الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال شيخنا رحمه الله في "تمام المِنّة"(ص387) -عقب أثر عروة ابن الزبير-: "فثبَت من ذلك أن الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية كما في "الاختيارات" (ص 60)، وإليه مال ابن القيم
…
وهو الحقّ إِن شاء الله تعالى".
وسألت شيخنا رحمه الله: هل نصف الصاع يجزئ إِذا أخرجه الغنيّ والفقير.
فقال: "نعم".
وسألته أيضاً: الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، فهل هذا خاص بالقمح؟ أم يمكن أن تقاس عليه أصناف أُخرى، قد تكون مِثله أو أعلى في السعر أو الجودة؟
فأجاب رحمه الله: هو كذلك.
الزيادة عن المنصوص عليه
تجوز الزيادة عن المنصوص عليه، لا خروجاً عن النص؛ ولكن تنفُّلاً وتطوُّعاً.
جاء في "مجموع الفتاوى"(25/ 70): "سُئل رحمه الله عمّن عليه زكاة الفطر؛ ويعلم أنّها صاع ويزيد عليه، ويقول: هو نافلة، هل يكره؟
فأجاب: الحمد لله، نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء؛ كالشافعي وأحمد وغيرهما، وإنما تنقل كراهيته عن مالك.
وأمّا النقص عن الواجب، فلا يجوز باتفاق العلماء".