الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقراء من بعض حقّهم في أموال زكاة الأغنياء! ".
هل على الحُليّ المحرَّمة زكاة
؟
جاء في "تبيين المسالك"(2/ 73): "أمّا الحُليّ الحرام وهو الذي يَتخِذُه الرجل للُّبْس، كخواتم الذهب وأسورته، فتجب فيه الزكاة إِذا بلَغ نصاباً، وحال عليه الحول.
كما تجب الزكاة في الأواني الفضية والذهبية، والمجامر والملاعق ونحو ذلك.
وتقدّم أنّ اقتناءها مُحرَّم على النساء والرجال. وبه قال أحمد والشافعي في أصحّ قوليه، ثمّ أشار إِلى "الروض المربع"(1/ 114)، و"المجموع"(6/ 37).
وسألت شيخنا -رحمه الله تعالى-: "هل تجب الزكاة في أواني الذهب؟
فأجاب: تجب ولو كانت محرّمة، وهي أولى بالزكاة".
زكاة صداق المرأة
ليس هناك نصٌّ -فيما علمت- في صَدَاق المرأة، وبهذا فلا زكاة عليه إِلا إِذا قبضته وحال عليه الحول، هذا إِذا بلغ النصاب؛ فإِذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه.
وكذا المهر المؤجّل إِذا لم تمتلِكه؛ فإِنّه لا يجب عليه الزّكاة، وشأنه شأن الدَّين الذي يُرجى سداده، أو لا يُرجى. والله تعالى أعلم.
وسألْتُ شيخنا رحمه الله عن ذلك.
فأجاب رحمه الله: "إِذا امتلكَتْه؛ وجَب بشروط الحول والنصاب، وإذا لم تمتلكه وكان في ذمّة الزوج؛ فلا زكاة عليه.
وإِذا كانت ترى أنّ هذا المهر كالدَّين الحيّ؛ أي: يمكنها الحصول عليه متى أرادت، أو حسب اتفاقها مع زوجها، فيجب عليها إِخراج الزكاة في هذه الحالة.
أمّا إِذا كانت تعدّ هذا المهر كالدَّين الميِّت الذي لا يرجو صاحبه قبْضه، فإِنّه لا تجب عليها الزكاة في هذه الحالة".
فائدة هامّة: ما لم يرد فيه نصّ في زكاته كالدّور المؤجرة والخَضْراوات (1) والمرتّبات ونحو ذلك؛ فإِن الزكاة لا تجب فيها إلَاّ إِذا جلَبَت مالاً بلغ النصاب، وحال عليها الحول.
قال الإِمام الشوكاني رحمه الله في "السّيل الجرار"(2/ 27) -في الردّ على من يقول بالزكاة على المستغلاّت كالدور التي يكريها مالكها وكذلك الدّوابّ ونحو ذلك-:
"هذه مسألة لم تطن على أذن الزمن، ولا سمع بها أهل القرن الأول -الذين هم خير القرون- ولا القرن الذي يليه، ثم الذي يليه، وإِنما هي من الحوادث اليَمنِيّة، والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإِسلامية -على اختلاف أقوالهم وتباعد أقطارهم- ولا توجد عليها أثارة من علم؛ لا من كتاب ولا من سُنّة ولا قياس، [وأموال] المسلمين معصومة بعصمة
(1) وسيأتي التفصيل إِن شاء الله -تعالى-.