الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متشابه (1) كلوا من ثمره إذا أثمَر وآتوا حقّه يوم حَصادِه} (2).
عن ابن عباس رضي الله عنهما {وآتوا حقّه يوم حصادِه} : "الزكاة المفروضة يوم يُكال ويُعلم كيلُه"(3).
الأصناف التي تُؤخَذ منها
تُؤخَذ زكاة الزروع والثمار من الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط.
عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما حين بعَثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلى اليمن يُعلّمان النّاس أمر دينهم: "لا تأخذوا الصدقة إِلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر"(4).
جاء في "تمام المِنّة"(ص 372): "قال أبو عبيد وابن زنجويه في "كتابيهما": "والذي نختاره في ذلك الاتباع لسُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمسّك بها، أنّه لا صدقة في شيء من الحبوب إِلا في البُرّ والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إِلا في النخل والكرم.
لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمِّ إلَاّ إِيّاها، مع قول من قال به من الصحابة والتابعين، ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إِياه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خصّ
(1) وغير متشابه: أي: في الطعم مثل الرمّانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف. "تفسير البغوي".
(2)
الأنعام: 141.
(3)
تفسير ابن كثير.
(4)
أخرجه الدارقطني والحاكم وغيرهما، وصححه شيخنا في "الإِرواء"(801) و"الصحيحة"(879).