الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بماله" (1).
قال الإِمام البخاري رحمه الله: "ولا بأس أن يشتري صدقة غيره لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إِنما نهى المتصدِّق خاصةً عن الشراء ولم ينه غيره".
وانظر ما قاله شيخنا رحمه الله في "تمام المِنّة"(ص 384).
إِذا تحوّلت الصدقة
(2)
يجوز الأكل من الصدّقة إِذا أُهديت من فقير أو قُدّمت في ضيافة ونحوها.
عن أنس رضي الله عنه "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بلحمٍ تُصدّق به على بريرة فقال: هو عليها صدقة، وهو لنا هديّة"(3).
التصدّق بغير المال
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على كلّ مسلم صدقة، فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدّق، قالوا: فإِن لم يجد؟ قال: يُعين ذا الحاجة الملهوف (4)، قالوا: فإِن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف، وليُمسِك عن الشرّ، فإِنها له صدقة"(5).
(1) أخرجه أبو داود وغيره، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(870)، وتقدّم.
(2)
هذا العنوان من "صحيح البخاري" رحمه الله (كتاب الزكاة) "62 - باب
…
".
(3)
أخرجه البخاري: 1495.
(4)
الملهوف: أي: المستغيث وهو أعمّ من أن يكون مظلوماً أو عاجزاً.
(5)
أخرجه البخاري: 1445، ومسلم:1008.