الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رغبة.
فما أحسن الإِنصاف والوقوف على الحد الذي رسمه الشارع، وإراحة الناس من هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان.
على أنّ الآية التي أوقعت كثيراً من الناس في إِيجاب الزكاة فيما لم يوجبه الله وهي: {خذ من أموالهم} قد ذكَر أئمة التفسير أنها في صدقة النفل؛ وليست في صدقة الفرض التي نحن بصددها".
وسئل شيخنا رحمه الله عن زكاة المعادن فقال: لا تجب الزكاة في المعادن؛ لأنه لا زكاة إِلا بنصّ.
ما يُستخرج من البحر
قال البخاري رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز، هو شيء دَسَرهُ (1) البحر (2).
وسألْتُ شيخنا رحمه الله عن هذا الأثر فقال: روايةً لا يحضرني، ودرايةً؛ هو كذلك.
قال البخاري: وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخُمس (3)، فإِنما جعَل
(1) أي: دفَعه ورمى به إِلى الساحل. "فتح".
(2)
وصَله الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صحيح عنه، وانظر "الفتح"(3/ 362) و"مختصر البخاري"(1/ 356).
(3)
وصَلَه أبو عبيد في "الأموال"، وانظر "الفتح"(3/ 362).
النّبيّ صلى الله عليه وسلم في الرّكاز الخمس، ليس في الذي يُصاب في الماء (1).
قال ابن القصار: "ومفهوم الحديث؛ أنّ غير الرّكاز لا خمس فيه -ولاسيما اللؤلؤ والعنبر- لأنهما يتولّدان من حيوان البحر؛ فأشبها السمك"(2).
وذهب الجمهور إِلى أنه لا يجب فيه شيء؛ إلَاّ ما رُوي عن عمر بن عبد العزيز (3).
قال ابن حزم رحمه الله في "المُحلّى"(6/ 160): "وليس في شيء ممّا أُصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزّمرّد -بَحْرية وبَرّيّة- شيء أصلاً، وهو كلّه لمن وجَده؟ ".
وقال (ص 161): "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام"، فصحّ أنه لا يحلّ إِغرام مسلم شيئاً بغير نصّ صحيح، وكان -بلا خلاف- كلّ ما لا ربّ له فهو لمن وجَده - وبالله تعالى التوفيق!؟ ".
قال شيخ الإِسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى"(25/ 19): "وأمّا ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان؛ فلا زكاة فيه عند الجمهور.
وقيل: فيه زكاة، وهو قول الزهري والحسن البصري ورواية لأحمد".
وسألتُ شيخنا رحمه الله: هل ترون وجوب الزكاة على ما يخرج من البحر؛ فقال رحمه الله: "لا زكاة عليه".
(1) وصله الإِمام البخاري رحمه الله برقم (1499).
(2)
الفتح (3/ 363).
(3)
الفتح (3/ 363).