الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متى تجب الزكاة في الزروع والثمار
؟
تجب الزكاة في الزروع إِذا اشتدّ الحبّ وصار فريكاً؛ وتجب في الثمار إِذا بدا صلاحها، ويعرف ذلك باحمرار البلح وجريان الحلاوة في العنب (1).
عن ابن عمر رضي الله عنهما: "نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحُها، وكان إِذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته (2) "(3).
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها"(4).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تُزهيَ. قال: حتى تحمارّ (5) "(6).
قال ابن المنيّر رحمه الله في كتابه "المتواري على تراجم أبواب البخاري"(ص 127) بعد ذكر حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم: "ووجه الاستدلال؛ إِجازته للبيع بعد بدوّ الصلاح؛ وهو وقت الزكاة
…
".
(1) عن "فقه السنة"(1/ 361).
(2)
أي: الآفة التي تصيبها فتفسدها. "النهاية".
(3)
أخرجه البخاري: 1486.
(4)
أخرجه البخاري: 1487.
(5)
قال الكرماني (8/ 34): "تفسيره بلفظ "تحمارّ" على سبيل التمثيل إِذ حُكم الاصفرار والاسوداد أيضاً كذلك قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل: إِذا ظهرت ثمرته وأزهى إِذا احمرّ أو اصفرّ".
(6)
أخرجه البخاري: 1488.