الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يباح ذوق الطّعام
؟
وفي "المغني"(3/ 46): "قال أحمد: أحبّ إِليّ أنْ يجتنب ذوق الطعام، فإِنْ فعل لم يضرّه ولا بأس به.
قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: "لا بأس أنْ يذوق الطعام: الخلّ والشّيء يريد شراءه"(1).
وقال شيخ الإِسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى"(25/ 266): "وذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطّره، وأمّا للحاجة فهو كالمضمضة (2) ".
المفطّرات
1 -
الأكل والشُّرب عمداً عن طريق الفم أو الإِبر المغذّية ونحوه، فإِن أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر، ولا قضاء عليه ولا كفّارة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "من أكل ناسياً وهو صائم؛ فليُتمّ صومه فإِنّما أطعمه الله وسقاه"(3).
(1) رواه البخاري رحمه الله معلقاً مجزوماً عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: "أنّه قال: لا بأس أن يتطعَّم القِدْر أو الشيء، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" والبغوي في "الجعديات"، وانظر "مختصر البخاري" (1/ 451) وحسّنه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء" (937).
(2)
أي: لا يُفطّر.
(3)
أخرجه البخاري: 6669، ومسلم:1155.
وجاء في "الإِرواء"(4/ 86): "ولفظ أبي داود: "جاء رجل إِلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إِنّي أكلت وشربت ناسياً، وأنا صائم؟ فقال: أطعمك الله وسقاك".
وهو (1) رواية للبيهقي وابن حبان (3513)، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح". وقال الدارقطني وزاد: "ولا قضاء عليه": إِسناده صحيح وكلهم ثقات".
وفيه (ص 87): عن أبي سلمة عنه بلفظ: "من أفطر في شهر رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه، ولا كفّارة"(2).
وفي الحديث: "رُفع عن أمّتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه"(3).
2 -
القيء عمداً، فإِنْ غَلَبَه وسَبَقه؛ فلا قضاء عليه ولا كفّارة.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ذَرَعه (4)
(1) قاله رحمه الله في التحقيق الثاني.
(2)
قال شيخنا -رحمه الله تعالى- في الكتاب المذكور: أخرجه ابن حبان (906) والحاكم (1/ 430) وصححه على شرط مسلم! ووافقه الذهبي، وأخرجه الدارقطني والبيهقي وقالا:"كلهم ثقات". قلت [أي: شيخنا رحمه الله]: وإسناده حسن.
وانظر ما قاله شيخنا رحمه الله في التعليق على صحيح ابن خزيمة (3/ 239) و"التعليقات الرضية"(2/ 16).
(3)
أخرجه ابن ماجه وغيره، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(82 و 2565)، وتقدّم.
(4)
ذرعَه: أي: سبقه وغلبه في الخروج. "النهاية".
القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض" (1).
قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على إِبطال صوم من استقاء عامداً. "الإِجماع"(ص 47).
قال الترمذي: "والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أنّ الصائم إِذا ذرعه القيء، فل قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فليقض.
وبه يقول الشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق".
3 -
الحيض والنّفاس إِذا وقع قبل غروب الشمس ولو بلحظات.
4 -
الجماع، وتجب الكفّارة (2) الآتي بيانها -إِن شاء الله- في هذا الحديث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما نحن جلوس عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم، إِذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هَلَكتُ، قال: مالك؟ قال: وقعت
(1) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2084) وابن ماجه والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(577) وغيرهم، وانظر "الإِرواء"(923).
(2)
وهذا خاصّ في صوم رمضان دون غيره؛ لعدم ورود النصّ في غير رمضان.
قال في "المغني"(3/ 61): "ولا تجب الكفّارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء.
وقال قتادة: تجب على من وطئ في قضاء رمضان، لأنّه عبادة تجب الكفّارة في أدائها، فوجبت في قضائها كالحجّ. ولنا أنّه جامع في غير رمضان فلم تلزمه كفّارة كما لو جامع في صيام الكفّارة ويفارق القضاء الأداء؛ لأنّه متعيّن بزمان محترم، فالجماع فيه هتك له بخلاف القضاء".
على امرأتي وأنا صائم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إِطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا.
قال: فمكث النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعَرَق (1) فيها تمر -والعرق: المِكتَل (2) - قال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: خُذ هذا فتصدق به.
فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَتَيها (3) -يريد الحرَّتيْن- أهل بيتٍ أفقرُ من أهل بيتي، فضحك النّبيّ صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعِمه أهلك" (4).
أمّا إِذا جامَع ناسياً، فلا يفطر، ولا كفّارة عليه ولا قضاء، مع أنّ تحقّق هذا قد يصعب، لأن أحد الزوجين قد يتذكر، فيذكّر الآخر، كما ذكر ذلك شيخنا رحمه الله.
(1) يقال للعَرَق: الزّبيل، والزِّنبيل ويقال له القُفّة وعند الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعاً وهي ستون مدّاً؛ لستّين مسكيناً، لكل مسكين مدّ. وانظر "شرح النووي".
(2)
جاء في "النهاية": المِكتل بكسر الميم: الزَّبيل الكبير [قال ابن دريد: سمّي زبيلاً لأنّه يُحمل فيه الزّبل والعَرَق] قيل: إنّه يسع خمسةَ عشر صاعاً؛ كأنّ فيه كُتلاً من التمر: أي: قطعاً مجتمعة".
(3)
هما الحرّتان، والمدينة بين حرّتين، والحَرّة: الأرض الملبّسة حجارةً سوداً. "شرح النووي".
(4)
أخرجه البخاري: 1936، ومسلم:1111.