الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والظاهر أنّ المؤلف نقَله -وكذا ما قبله- من بعض كتب الفقه أو غيرها؛ التي لا تتحرّى الثابت مما يُروى". والله أعلم.
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة، والزروع، والثمار والمواشي والركاز (1).
زكاة النقدين الذَّهب والفضّة
ما جاء في الترهيب من كنز الذّهب أو الفضّة وعدم إِخراج زكاتها:
قال الله تعالى: {والذّين يكنزون الذّهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشِّرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنَّم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كَنَزْتُم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنِزون} (2).
نصاب الذهب ومقدار الواجب فيه
؟
نصاب الذهب عشرون ديناراً (3). وفيه ربع العشر.
(1) الركاز لغة: المعدن والمال المدفون، وشرعاً: دفين الجاهلية وسيأتي تفصيله بإِذن الله -تعالى-.
(2)
التوبة: 34 - 35.
(3)
الدينار = 4.25 غراماً كما تقدّم. عشرون ديناراً = 4.25×20 = 85 غراماً، وانظر "فقه الزكاة" (1/ 260) للدكتور يوسف القرضاوي.
عن عليّ رضي الله عنه قال: "
…
فإِذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول؛ فعليها خمسة دراهم، وليس على شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإِذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار" (1).
وعن ابن عمر وعائشة: "أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين ديناراَّ فصاعداً، نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً، ديناراً"(2).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة"(3).
قال شيخ الإِسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى"(25/ 12): "وأمّا نصاب الذهب؛ فقد قال مالك في "الموطأ": السُّنّة التي لا اختلاف فيها عندنا: أنَّ الزكاة تجب في عشرين ديناراً؛ كما تجب في مائتي درهم.
فقد حكى مالك إِجماع أهل المدينة، وما حُكي خلافٌ؛ إِلا عن الحسن أنه قال: لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً. نقَله ابن المنذر".
فائدة: سُئل شيخنا رحمه الله هل يخرج زكاة ذهبه نقداً أم منه نفسه؟
فأجاب رحمه الله: "الأصل إِخراج الذهب منه، وإخراج النقود لما لا
(1)"صحيح سنن أبي داود"(1391).
(2)
أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1448)، وصححه شيخنا في "الإِرواء"(813).
(3)
رواه أبو عبيد وهو صحيح بشواهده، وانظر "الإرواء"(815).