الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل * (1).
وقت إِخراجها
عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ بزكاة الفطر (2) قبل خروح الناس إِلى الصلاة"(3).
ولا بأس من تعجيلها للموكّل بتوزيعها قبل الفطر بيوم أو يومين.
فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرَض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر -أو قال: رمضان- على الذكر والأنثى والحرّ والمملوك؛ صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بُرّ.
فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر، فأعْوز (4) أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً، فكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير؛ حتى إِنْ كان يعطي عن بنيَّ.
(1) ما بين نجمتين من "مجموع الفتاوى"(25/ 73).
(2)
قال الحافظ في "الفتح"(3/ 368): "واستُدِلّ به على أن وقت وجوبها غروب الشمس؛ ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان، وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد؛ لأن الليل ليس محلاًّ للصوم، وإنما يتبيّن الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر.
والأول قول الثوري وأحمد وإسحق والشافعي في الجديد، وإحدى الروايتين عن مالك.
والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم، والرواية الثانية عن مالك.
ويقوّيه قوله في حديث الباب: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إِلى الصلاة".
(3)
أخرجه البخاري: 1509، ومسلم:986.
(4)
أي: احتاج.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطَون قبل الفطر بيوم أو يومين" (1).
قال شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(3/ 335): "وروى الجملة الأخيرة منه الدارقطني (225) والبيهقي (4/ 175) من طريق الضحاك بن عثمّان عن نافع به بلفظ
…
: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَر بإِخراج زكاة الفطر؛ أن تُؤدّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة، وأنّ عبد الله بن عمر؛ كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين".
وروى مالك (1/ 285/55) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إِلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
قلت [أي: شيخنا -رحمه الله تعالى-]: وهذا يُبيّن أنّ قوله في رواية البخاري: "للذين يقبلونها" ليس المراد به الفقراء، بل الجباة الذين ينصبهم الإِمام لجمع صدقة الفطر.
ويؤيد ذلك ما وقع في رواية ابن خزيمة؛ من طريق عبد الوارث عن أيوب: "قلت: متى كان ابن عمر يعطي؟ قال: إِذا قعد العامل، قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين" انتهى.
ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فمن فَعل عُدَّت زكاته صدقة من الصدقات كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدّم: "فرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرةً للصائم
…
ومن أدّاها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات".
(1) أخرجه البخاري: 1511.