الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يُبطل الاعتكاف
1 -
الارتداد عن الدِّين (1) لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطنّ عملك} (2).
2 -
الجماع، لقوله تعالى:{ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد} (3).
وقال ابن عباس: "إِذا جامع المعتكف بطل اعتكافه، واستأنف (4) "(5).
ولا كفّارة عليه لعدم ورود ذلك عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه (6).
فوائد متنوّعة
1 -
هناك من يرى أن الخروج اليسير من المسجد يُبطل الاعتكاف، وأنّ الخروج في غير ما سبق ذِكره ينافي الاعتكاف، ولا دليل -فيما علمت- على إِبطاله.
وسألت شيخنا رحمه الله عن الخروج اليسير، فقال: "لا يبطله ولكنّه
(1) انظر "المغني"(3/ 145).
(2)
الزمر: 65.
(3)
البقرة: 187.
(4)
أي: أعاد اعتكافه.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 92) وعبد الرزاق بسند صحيح، وانظر "قيام رمضان"(ص 41).
(6)
انظر "قيام رمضان"(ص 41).
يقلّل الأجر".
2 -
الاستحاضة لا تمنع الاعتكاف؛ لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف (1).
كما في حديت عائشة رضي الله عنها قالت: "اعتكفَتْ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأهّ مستحاضة (وفي رواية: أنّها أمّ سلمة) من أزواجه، فكانت ترى الحُمرة، والصُّفرة، فربّما وضَعْنا الطَّسْت تحتها وهي تصلّي"(2).
3 -
يرى بعض العلماء أنّ ذهاب العقل بجنون ونحوه يبطل الصوم، ولا دليل على هذا.
قال الإِمام الشافعي رحمه الله في "الأم"(4/ 385): "وإذا جُنّ المعتكف، فأقام سنين؛ ثم أفاق بنى".
وسألت شيخنا رحمه الله عن هذا فقال: "الجنون كالنوم، فإِذا أفاق وهو لا يزال في نيّة الاعتكاف، فإِنّه يتمُّ اعتكافه، وكذلك الحيض والنّفاس لا يُبطلان الاعتكاف، ولكنهما يمنعان من الصلاة ولا يمنعان مِن ذِكر الله تعالى".
4 -
ويرى عدد من العلماء أن مَن قبّل زوجه؛ لا يفسد اعتكافه إلَاّ أن يُنزل.
وسألت شيخنا رحمه الله عن هذا فقال: "حتى الاستثناء لا نقول به، قال الله تعالى:{ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد} (3)، وهذا
(1) انظر "المغني"(3/ 154).
(2)
تقدّم قريباً.
(3)
البقرة: 187.
التقبيل ولو كان مقروناً بالإِنزال؛ فهو كالتقبيل المقرون بالإِنزال وهو صائم (1)، فهذا لا يفطّر وهذا لا يفطّر، ولكن هل ذلك ممّا يجوز؟
الجواب: لا، ففرق بين الأمرين".
5 -
سألت شيخنا عمّا ذكره السيد سابق في "فقه السنّة" عن الإِمام الشافعي رحمهم الله أجمعين-: إِن لم يكن عليه نذْر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه، وكان متطوعاً فخرج، فليس عليه قضاء؛ إلَاّ أن يحبّ ذلك اختياراً منه.
وكلّ عمل لك أن لا تدخل فيه، فإِذا دخَلت فيه وخرجْتَ منه؛ فليس عليك أن تقضي إِلا الحجّ والعمرة".
فقال رحمه الله مجيباً عن العبارة الأخيرة:
يُقيَّد ذلك بأن لا يكون فرضاً، ولا بدّ من الإِتمام لقوله تعالى:{وأتمّوا الحجّ والعمرة لله} (2). وإذا لم يتيّسر له؛ فكما قال الإِمام رحمه الله: "فعليه القضاء".
لكن هنا يحضرني تقييد؛ وهو عدم اشتراطه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهمّ
(1) وقد تقدّم رأي أهل العلم في ذلك؛ فأغنى عن الإِعادة، ثم رأيت للإِمام الشافعي رحمه الله كلاماً مفيداً في "الأمّ" (4/ 382) برقم (5064): بلفظ: "ولا يفسد الاعتكاف من الوطء؛ إلَاّ ما يوجب الحدّ؛ لا تفسده قبلة ولا مباشرة ولا نظرة؛ أنزل أو لم يُنزل، وكذلك المرأة؛ كان هذا في المسجد أو في غيره".
(2)
البقرة: 196.
محلّي حيت حبَستني (1) " (2). فإِذا حصل طارئُ مرض أو كسْر أو نحوه؛ فلا يجب عليه القضاء لأنّه اشترط، هذا إِذا كان حجّ نافلة.
والخلاصة: جواب الإِمام الشافعي رحمه الله صحيح، مع ذِكر الاشتراط؛ فإِذا اشترط بقوله:"اللهمّ محلّي حيث حبستني" فلا قضاء عليه.
وسألت شيخنا رحمه الله هل يشترط اعتكاف الليالي مع الأيام؟
فأجاب: السُّنّة الأيام مع الليالي، ويجوز اعتكاف الأيام دون الليالي.
-تمّ بحمد الله تعالى-
(1) جاء في "شرح النووي"(8/ 131): "
…
فيه دلالة لِمن قال: يجوز أنْ يشترط الحاج والمعتمر في إِحرامه؛ أنّه إِن مرض تحلّل وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم وجماعة من التابعين وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو الصحيح من مذهب الإِمام الشافعي وحجّتهم هذا الحديث الصحيح الصريح.
وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين: لا يصحّ الاشتراط، وحملوا الحديث على أنها قضيّة عين وأنّه مخصوص بضُبَاعَة" ولعله يأتي -إن شاء الله تعالى- في موضعه.
(2)
أخرجه البخاري: 5089، ومسلم:1207.