الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - وفي الرقاب
(1):
وأمّا الرقاب؛ فرُوي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيّان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون، وروي عن أبي موسى الأشعرى نحوه، وهو قول الشافعي والليث.
وقال ابن عباس (2) والحسن (3): لا بأس أن تُعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب أحمد ومالك وإسحاق؛ أي: أنَّ الرقاب أعمّ من أن يُعطى المكاتَب (4) أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالاً، وقد ورد في ثواب الإِعتاق وفكّ الرقبة أحاديث كثيرة، وأنَّ الله يعتق بكل عضو عضواً من مُعتِقها، حتى الفرج بالفرج، وما ذاك إلَاّ لأنَّ الجزاء من جنس العمل:{وما تُجزون إِلاّ ما كنتم تعملون} .
(1) انظر للمزيد من الفائدة "الفتح"(3/ 332).
(2)
لعله يشير إِلى قول البخاري رحمه الله: ويُذكر عن ابن عباس رضي الله عنه: يُعتق من زكاة ماله ويُعطى في الحج -ووصَله أبو عبيد في "الأموال" بسند جيد عنه، وانظر "الفتح"(3/ 331) و"مختصر البخاري"(1/ 348).
(3)
لعله يشير أيضاً إِلى قول البخاري رحمه الله وقال الحسن: إِن اشترى أباهُ من الزكاة جاز، ويُعطى في المجاهدين والذي لم يحجّ. قال الحافظ في "الفتح" (3/ 332): وهذا صحيح عنه أخرج أوله ابن أبي شيبة.
(4)
الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إِليه منجَّماً [مقسَّطاً]، فإِذا أدّاه صار حرّاً، وسمّيت كتابة لمصدر (كتب) كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه، ويكتب مولاه له عليه العِتق، وقد كاتبَه مكاتبَة والعبد مكاتَب. "النهاية".