الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُحلّ (1) عِرْضَه (2) وعقوبته (3) " (4).
ولنا أنْ نقول مقولة النّبيّ صلى الله عليه وسلم في غير هذه المناسبة: "فدين الله أحقُّ أنْ يُقضى"(5).
وما تقدّم من آثار في جواز التفريق، ينبغي أن تُحمل على العُذر؛ لا على مضادّة قوله سبحانه:{وسارعوا إِلى مغفرةٍ من ربّكم وجنَّةٍ عرضها السَّموات والأرض أُعدَّت للمتَّقين} (6).
هل على من أَخَّر القضاء كفّارة
؟
لم يَرِد في هذا حديث مرفوع، فلا كفّارة.
وسألت شيخنا رحمه الله عن هذا فقال: هناك قول، ولكن ليس هناك حديث مرفوع.
هل يقضي مَن أَفطر متعمّداً
؟
إِذا أفطر متعمِّداً في رمضان، هل يُشرع له قضاؤه أم لا؟
(1) يُحلّ: بضمّ الياء من الإِحلال.
(2)
عرضه: بأن يقول له المدين: أنت ظالم، أنت مماطل ونحوه؛ ممّا ليس بقذف ولا فُحش.
(3)
بأن يعزّره القاضي على الأداء بنحو ضربٍ أو حبس حتى يؤدِّى".
(4)
أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3086) وغيرهما، وحسنه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(1434).
(5)
تقدّم.
(6)
آل عمران: 133.
قال شيخنا رحمه الله في "تمام المنّة"(ص 425) -بحذف وتصرف- بعد أن رجّح عدم القضاء: "والظاهر الثاني، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية، فقد قال في "الاختيارات" (ص 65): "لا يقضي متعمِّدٌ بلا عذرٍ صوماً ولا صلاة، ولا تصحُّ منه، وما رُوي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء ضعيف".
وهو مذهب ابن حزم، ورواه عن أبي بكر الصدّيق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي هريرة، فراجع "المُحلّى" (6/ 180 - 185) [المسألة: 735].
والحقّ أنه ثابت صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر، وأحدها صحيح مرسل كما كنت بيّنته في تعليقي على رسالة ابن تيمية في "الصيام"(ص 25 - 27)، ثمّ في "إِرواء الغليل"(4/ 90 - 92). فقضاء المجامع من تمام كفّارته، فلا يلحق به غيره من المفطرين عمداً.
أمّا الصلاة فهو مختار المصنّف (1) أيضاً تبعاً لابن حزم -وقد كان نقَل كلامه في ذلك مُلخَّصاً في "الصلاة" قبيل "الجمعة"- وكان يلزمه أن يختار مثله في الصوم، فإِنّ دليل عدم القضاء فيه مثله في الصلاة.
ولا سيّما أنّه مذهب ابن حزم أيضاً، فقد قال: "برهان ذلك أنّ وجوب القضاء في تعمُّد القيء قد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نصٌّ بإِيجاب القضاء.
(1) أي: الشيخ السيد سابق رحمه الله كما في "فقه السنة".