الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استعمال إِبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
(1)
عن أنس رضي الله عنه: "أنَّ أناساً من عُرَينة اجتووُا المدينة، فرخَّص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إِبل الصدقة؛ فيشربوا من ألبانها وأبوالها"(2).
زكاة الرّكاز
الرّكاز لغة: مأخوذ من الرَّكز وهو الدَّفن، وهو المعدن والمال المدفون كلاهما.
وشرعاً: هو دفين الجاهلية (3).
جاء في "الروضة الندية"(1/ 524): "قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمِعْت أهل العلم يقولون: إِنّ الرّكاز إِنما هو دَفْنٌ يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يُطلَب بمال، ولم يُتكلَّف فيه نفقة، ولا كبير عمل، ولا مؤنة.
فأمّا ما طُلِب بمال وتُكلِّف فيه كبير عمل فأُصيب مرّة وأخُطِئ مرّة؛ فليس بركاز".
قال البخاري: قال مالك وابن إِدريس (4) الركاز دِفْن الجاهلية؛ في قليله
(1) هذا العنوان من "صحيح البخاري".
(2)
أخرجه البخاري: 1501، ومسلم: 1671، وتقدّم.
(3)
عن "تمام المِنة"(ص 376) بزيادة. وانظر "النهاية" للمزيد من الفائدة.
(4)
أمَّا قول مالك؛ فقد وصَله أبو عبيد في "الأموال" بسند صحيح وأمَّا قول ابن إِدريس -هو الإمام الشافعي على الأرجح- فوصله البيهقي بسند صحيح عنه؛ دون الزيادة المذكورة، وانظر "الفتح"(3/ 364) و"مختصر البخاري"(1/ 357) لشيخنا -رحمه الله تعالى-.
وكثيره الخُمس وليس المعدن بركاز، وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم في المعدن جُبار (1)، وفي الركاز الخمس" (2).
وقد ردّ شيخنا رحمه الله في "تمام المنّة"(ص 377) على من يقول: إِنَّ الركاز الذي يجب فيه الخُمس: هو كلَّ ما كان مالاً؛ كالذهب والفضّة
…
إِلخ.
فقال: "وهذا خطأٌ مخالِف للغة، فإِنّ الركاز فيها: المال المدفون في الأرض
…
والمال لغةً: ما ملكتْه من شيء.
فيُستنتَج من هاتين المقدمتين أنّ الرّكاز كل ما دُفن من المال؛ فلا يختصّ بالنقدين؛ وهو مذهب الجمهور، واختاره ابن حزم، ومال إِليه ابن دقيق العيد، وكان مالك يتردّد في ذلك، ثمّ استقر رأيه آخر الأمر على هذا القول المختار، كما في "المدوّنة"
…
".
قال شيخ الإِسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى"(25/ 8): "وجعل [الشرع] المال المأخوذ على حساب التعب، فما وُجِد من الأموال الجاهلية هو أقلّه تعباً ففيه الخُمس، ثمّ ما فيه التعب من طرف واحد، فيه نصف الخمس -وهو العشر- فيما سقَته السماء، وما فيه التعب من طرفين فيه ربع الخمس -وهو نصف العشر- فيما سقي بالنضح، وما فيه التعب في طول السنة كالعين؛ ففيه ثُمن ذلك -وهو ربع
(1) أي: هدْر، وليس المراد أنه لا زكاة فيه، وإنّما المعنى أنَّ من استأجر رجُلاً للعمل في معدن مثَلاً فهلَك؛ فهو هدْر، ولا شيء على من استأجَره. "فتح"(3/ 365).
(2)
وصله البخاري: 1499.