الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المتقدّم.
3 - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة
.
عن لقيط بن صَبِرَةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بالِغْ في الاستنشاق إلَاّ أنْ تكون صائماً"(1).
وقال عطاء: إِنْ تمضمض ثمّ أفرغ ما في فيه من الماء، لا يَضيره إِن لم يَزْدَرِدْ (2) ريقه، وماذا بقي في فيه (3).
وقال الحسن: "لا بأس بالمضمضة والتبرّد للصائم"(4).
وقال الحافظ رحمه الله في "الفتح"(4/ 161): "قال ابن المنذر: أجمعوا على أنّه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه ممّا يجري مع الريق؛ ممّا بين أسنانه؛ ممّا لا يقدر على إِخراجه".
جاء في "الشرح الكبير"(3/ 44): "المضمضة والاستنشاق لا يفطّر بغير خلاف؛ سواء كان في طهارة أو غيرها".
(1) تقدّم.
(2)
أي: يبتلع.
(3)
أخرجه البخاري رحمه الله معلقاً بصيغة الجزم، قال شيخنا رحمه الله: وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق، لكن عند عبد الرزاق (7487) زيادة:"قلت: فإِن أزدرده وهو يقال له: إنّه ينهى عن ذلك؟ قال: قد أفطر إِذن. غير مرةّ يقول ذلك وسنده صحيح، وانظر "مختصر البخاري" (1/ 453).
(4)
أخرجه البخاري معلّقاً مجزوماً به، ووصَله عبد الرزاق بمعناه، وأخرج مالك وأبو داود نحوه مرفوعاً، وانظر "مختصر البخاري"(1/ 451).