الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ينفكّ عنه. وتُراعى المصلحة في الأمر (1)، كأمر نقْل الزكاة (2) ".
وسألت شيخنا رحمه الله: ماذا تفعل إِذا كان عندها ذهب ولا مال معها لإِخراج الزكاة؟ فقال: تبيع منه".
نصاب الفضة ومقدار الواجب
نصاب الفضة مائتا درهم وفيها ربع العُشر (3).
عن عليّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَة (4) من كلّ أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإِذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم"(5).
وعن أنس "أنّ أبا بكر رضي الله عنهما كَتَب له هذا الكتاب لمّا وجّهه إِلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين؛ والتي أمَر الله بها رسوله
…
" وفيه: "وفي الرّقَة
(1) يعني: إِخراجه من الذهب أم من النقود.
(2)
يعني: كما تراعى المصلحة في نقل الزكاة وعدمها.
(3)
وربع العشر = 1×40 = 2.5%.
(4)
قال الخطابي: هي الدراهم المضروبة أصْلها الوَرِق حُذفت الواو وعُوِّض عنها الهاء كعِدَة وزِنَة. "عون"(4/ 316).
وجاء في "الفتح"(3/ 321): "الرّقَة: -بكسر الراء وتخفيف القاف- الفضّة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة".
(5)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1392)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(506).