الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذه الأصناف الأربعة للصدقة، وأعرض عمّا سِواها، قد كان يعلم أنّ للناس أموالاً وأقواتاً، ممّا تخرج سواها، فكان ترْكه ذلك وإعراضه عنه؛ عفواً منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق".
قلت [أي: شيخنا -رحمه الله تعالى-] وهذه الحُجّة الأخيرة؛ تنسحب أيضاً على عروض التجارة (1)، فإِنها كانت معروفة في عهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وذُكِرت في القرآن والأحاديث مراراً كثيرة، وبمناسبات شتّى، فسكوته صلى الله عليه وسلم عنها، وعدم تحدُّثه عنها بما يجب عليها من الزكاة التي ذهب إِليها بعضهم؛ فهو عفو منه أيضاً لحكمة بالغة، سبق لفت النظر إِلى شيء منها ممّا ظهر لنا، والله سبحانه وتعالى أعلم".
وسألتُ شيخنا رحمه الله عن أخْذِ الأصناف التي تشبه المذكورات "الحنطة والشعير والتمر والزبيب" وما اشتق منها، كالخوخ ونحوه.
فقال: ما قيل في عروض التجارة؛ أي: الزكاة غير المقنّنة.
هل في العنب زكاة
؟
عن موسى بن طلحة قال: "أمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إِلى اليمن؛ أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب".
* وهذا سند صحيح مرسل، وهو صريح في الرفع، ولا يضر إِرساله لأمرين:
الأول: أنّه صحَّ موصولاً عن معاذ كما تقدّم (2) من رواية ابن مهدي عن سفيان عن عمرو بن عثمان.
(1) وتقدّم الكلام عنها.
(2)
تحت رقم (801) من "الإرواء".