الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بأسهم بينهم" (1).
حُكم مانعها
من امتنع عن أداء الزكاة غير منكر وجوبها، فإِنّ للحاكم أنْ يأخذ الزكاة منه قهراً، وشطر ماله عقوبة.
فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه (2) قال: "لا يفرق إِبل عن حسابها (3)، من أعطاها مؤتجراً (4) فله أجرها، ومن أبى فإِنّا آخِذوها وشطر ماله، عَزْمةً (5) من عَزَمات ربّنا، لا يحلّ لآل محمّد صلى الله عليه وسلم منها شيئاً"(6).
قتال من يمنعها
ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوّة ومنَعة؛
(1) أخرجه ابن ماجه وأبو نعيم في "الحلية" وغيرهما، وانظر "الصحيحة"(106)، و"صحيح الترغيب والترهيب"(759). وانظر للمزيد من النصوص "صحيح الترغيب والترهيب"(الترهيب من منع الزكاة).
(2)
هو معاوية بن حيدة صحابي رضي الله عنه.
(3)
معناه: أنّ المالك لا يفرّق مُلكه عن ملك غيره؛ حيث كانا خليطين، أو المعنى: تحاسب الكلّ في الأربعين، ولا يُترَك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير، نعم العامل لا يأخذ إِلا الوسط. "عون"(4/ 317).
(4)
قاصداً للأجر بإِعطائها.
(5)
العَزْمة في اللغة: الجدّ والحق في الأمر يعني: أُخذ ذلك بجدّ لأنّه واجب مفروض. قاله بعض العلماء.
(6)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(393) والنسائي "صحيح سنن النسائي"(2292) وغيرهما وحسّنه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(791).
فإِنّهم يقاتَلون عليها حتى يعطوها (1) قال الله تعالى: {فإِن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلَهم} (2).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إِله إلَاّ الله، وأنَّ محمّداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة.
فإِذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلَاّ بحقِّ الإِسلام، وحسابهم على الله" (3).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لمّا توفّي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفَر من كفَر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِله إِلا الله، فمن قالها فقد عصَم منّي ماله ونفسه إلَاّ بحقِّه، وحسابه على الله؟!
فقال: والله لأقاتلنَّ من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإِنَّ الزكاة حق المال، والله لو منعنوني عَناقاً (4) كانوا يؤدّونها إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منْعها.
قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلَاّ أنْ قد شَرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفتُ أنّه الحقُّ" (5).
(1) انظر "فقه السنة"(1/ 333).
(2)
التوبة: 5.
(3)
أخرجه البخاري: 25، ومسلم:22.
(4)
عَناقاً: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يَتِمّ له سنة. "النهاية".
(5)
أخرجه البخاري: 1399، ومسلم:20.