الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا صريح ولم يخالِفه أحد من الصحابة؛ فيما علِمناه، واتباع ذلك أولى".
ما يجوز للمعتكف
(1):
1 -
الخروج من معتكفه لقضاء الحاجة، وأن يُخرج رأسه من المسجد، ليغَسّل ويُسَرَّح.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "وإنْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُدخِل عليَّ رأسه وهو [معتكف] في المسجد، [وأنا في حجرتي] فأُرَجِّلُه، [وفي رواية: فأغسله وإنّ بيني وبينه لعتبة الباب وأنا حائض].
وكان لا يدخل البيت إِلا لحاجة [الإِنسان]، إِذا كان معتكفاً" (2).
وعليه ألا يتوسّع في الخروج، قال أبو زُرعة العراقي -رحمه الله تعالى- بعد هذا الحديث: "لو جاز له الخروج لغير ذلك، لما احتاج إِلى إِخراج رأسه من المسجد خاصّة، ولكان يخرج بجملته؛ ليفعل حاجته من تسريح رأسه في بيته
…
" (3).
2 -
أن يتوضأ في المسجد، لقول رجلٍ خدَم النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"توضّأ النّبيّ صلى الله عليه وسلم في المسجد وضوءاً خفيفاً"(4).
(1) من (1 - 4) من "قيام رمضان"(ص 37) -بتصرف-.
(2)
أخرجه البخاري: 295، ومسلم:297.
(3)
قاله في "طرح التثريب"(4/ 177) ونقَله الشيخ علي الحلبي -حفظه الله تعالى- في كتابه النافع "الإِنصاف في أحكام الاعتكاف".
(4)
أخرجه البيهقي بسند جيد، وأحمد مختصراً بسند صحيح.
3 -
أن يتخذ خيمةً صغيرةً في مؤخرة المسجد يعتكف فيها؛ لأنّ عائشة رضي الله عنها "كانت تضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خِبَاءً (1) إِذا اعتكف، وكان ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم"(2).
و"اعتكف مرّة في قُبَّةٍ تُركيّةٍ (3) على سُدَّتِها (4) حصير"(5).
4 -
ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في مُعْتكَفه، وأن يُوَدّعها إِلى باب المسجد، لقول صفيّة رضي الله عنها: "كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم معتكفاً [في المسجد في العشر الأواخر من رمضان] فأتيته أزوره ليلاً، [وعنده أزواجه، فَرُحْن]، فحدّثته [ساعة]، ثم قمت لأنقلب، [فقال: لا تعجلي حتى أنصرف
(1) الخِباء: "أحد بيوت العرب من وبرٍ أو صوف ولا يكون من شَعَر، ويكون على عمودين أو ثلاثة". "النهاية".
(2)
أخرجه البخاري: 2033، ومسلم:1173.
(3)
القُبّة من الخيام: بيت صغير مستدير؛ وهو من بيوت العرب. "النهاية". وجاء في "إكمال إِكمال المعلّم"(4/ 132): "هي قُبَّة صغيرة من لِبْد" واللِّبد: هو الشّعر أو الصوف المتلبّد. "الوسيط".
(4)
والسُّدّة: كالظلّة على الباب، لتقي الباب من المطر، والمراد أنه وضع قطعة حصيرعلى سُدّتها لئلا يقع فيها نظر أحد؛ كما قال السندي.
قال شيخنا رحمه الله: وأولى أن يقال: لكي لا ينشغل بال المعتكف بمن قد يمرّ أمامه تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه؛ كما قال الإمام ابن القيّم: "عكس ما يفعله الجهّال من اتخاذ المعتكف موضع عِشْرة ومجلبة الزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق".
(5)
هو طرف من حديث أبي سعيد الخدرى، أخرجه مسلم:1167.
معك].
فقام معي ليقْلِبَني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد [حتى إِذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أمّ سلمة]، فمرّ رجلان من الأنصار، فلمّا رأيا النّبيّ صلى الله عليه وسلم أسرعا.
فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: على رِسْلكما (1)؛ أنها صفية بنت حُيَيٍّ، فقالا: سبحان الله! يا رسول الله!
قال: إِنّ الشيطان يجري من الإِنسان مجرى الدم، وإنّي خشيت أنْ يقذف في قلوبكما شراً، أو قال: شيئاً" (2).
بل يجوز لها أن تعتكف مع زوجها، أو بمفردها؛ لقول عائشة رضي الله عنها:"اعتكَفَتْ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة (وفي رواية: أنّها أمّ سلمة) من أزواجه، فكانت ترى الحُمرة والصُّفرة، فربما وضعنا الطَّسْت تحتها وهي تصلّي"(3).
وقالت أيضاً: "كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفّاه الله، ثمّ اعتكف أزواجه من بعده"(4).
(1) أي: اثبتا ولا تعجلا. "النهاية".
(2)
أخرجه البخاري: 2035، ومسلم:2175.
(3)
أخرجه البخاري: 2037، وهو مخرَّج في "صحيح سنن أبي داود"(2138)، والرواية الأخرى لسعيد بن منصور كما في "الفتح" (4/ 281) لكن سمّاها الدارمي (1/ 22):"زينب". والله أعلم.
(4)
أخرجه البخاري: 2026، ومسلم: 1172، وتقدّم نحوه.