الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأَمَر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة" (1).
صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه
عن أبي هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة؛ إِلا صدقة الفطر".
قال ابن خزيمة في "صحيحه"(4/ 82): "باب الدليل على أنّ صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه، لا على المملوك؛ كما توهّم بعض الناس". وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذا يفسّر الحديث السابق: "فرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحُرِّ
…
".
حكمتها:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرةً (2) للصائم، من اللغو (3) والرَّفَث (4)، وطُعْمةً للمساكين (5)، مَن أدّاها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من
(1) أخرجه البخاري: 1503، ومسلم:984.
(2)
أي: تطهيراً لنفس الصائم.
(3)
ما لا ينعقد عليه القلب من القول. "عون"(5/ 3).
(4)
الرَّفَث هنا الفُحْش من الكلام. "النهاية".
(5)
طُعمةً للمساكين: هو الطعام الذي يؤكل، جاء في "العون":"فيه دليل أنّ الفطرة؛ تُصرف في المساكين دون غيرهم مِن مصارف الزكاة".