الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في وجوه القوم مِن تعجُّبهم لسرعته، فقال: ذكرتُ وأنا في الصلاة تِبراً (1) عندنا؛ فكرهتُ أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرتُ بقسمته" (2).
التعجيل بأدائها قبل الحول
يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول؛ لما ثبت عن علىّ رضي الله عنه "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم تعجَّل من العبّاس صدقته سنتين"(3).
قال شيخ الإِسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى"(25/ 85): "وأمّا تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب؛ فيجوز عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد
…
".
مَن أحَبَّ تعجيل الزكاة من يومها
(4)
عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأسرَع، ثمّ دَخل البيت فلم يلبث أنْ خرج، فقلت أو قيل له، فقال:"كنت خَلَّفْتُ في البيت تِبراً من الصدقة فكرهت أن أبيِّته، فقسَمْته"(5).
(1) قال في "النهاية": "التِّبر: هو الذهب والفضة قبل أن يُضربا دنانير ودراهم، فإِذا ضُربا كانا عيناً، وقد يطلق التِّبر على غيرهما من المعدنيّات؛ كالنحاس والحديد والرصاص وأكثر اختصاصه الذهب
…
".
(2)
أخرجه البخاري: 1221.
(3)
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1452)، وحسنه شيخنا في "الإرواء"(857).
(4)
هذا العنوان من "صحيح البخاري".
(5)
أخرجه البخاري: 1430، وتقدّم.