الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القوم من أنفسهم" (1).
قال شيخنا رحمه الله في "الصحيحة": "وما دلّ عليه الحديت من تحريم الصدقة على موالي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؛ هو المشهور في مذهب الحنفية؛ خلافاً لقول ابن الملك منهم.
وقد ردّ ذلك عليه العلاّمة الشيخ علي القاري في "مرقاة المفاتيح"(2/ 448 - 449) فليراجعه من شاء".
3 - من تجب عليهم النفقة من قِبل المزكّي
؛ كالأبناء والأبوين ونحو ذلك، وسيأتي التفصيل بإِذن الله -تعالى-.
زكاة من لا تجب نفقتهم
أمّا إِذا لم تجب النففة عليهم؛ فإِخراج الزكاة عليهم أَوْلى.
عن زينب امرأة عبد الله قالت: "كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصَدّقْن ولو من حُليِّكنَّ -وكانت زينب تُنفق على عبد الله وأيتام في حجرها- فقالت لعبد الله: سَلْ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أيَجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيْتَامي في حَجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فانطلَقْتُ إِلى النبي صلى الله عليه وسلم فوَجَدْت امرأة من الأنصار على الباب؛ حاجتها مثل حاجتي، فمرّ علينا بلال فقلنا: سَل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أُنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تُخْبِر بنا.
(1) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(530)، وغيرهم، وانظر "الصحيحة"(1613).