الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يصحّ إِظهار السرور يوم عاشوراء والاكتحال وطبْخ الحبوب ونحوه
؟
جاء في "مجموع الفتاوى"(25/ 299) -بحذف-: "وسُئل شيخ الإِسلام عمّا يفعله الناس في يوم عاشوراء من الكحل، والاغتسال، والحناء، والمصافحة، وطبخ الحبوب، وإظهار السرور، وغير ذلك إلى الشارع، فهل ورد في ذلك عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم حديث صحيح؟ أم لا؟
وإذا ورد حديث صحيح في شيء من ذلك فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا؟
وما تفعله الطائفة الأخرى من المأتم والحزن، والعطش، وغير ذلك من الندب والنياحة، وقراءة المصروع، وشقّ الجيوب؛ هل لذلك أصل؟ أم لا؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحَبّ ذلك أحد من أئمّة المسلمين، لا الأئمّة الأربعة ولا غيرهم، ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئاً، لا عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة، ولا التابعين، لا صحيحاً ولا ضعيفاً، لا في كتب الصحيح، ولا في السنن، ولا المسانيد، ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة.
ورووا في حديث موضوع مكذوب عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "أنّه من وسع على أهله يوم عاشوراء؛ وسّع الله عليه سائر السَّنة"؟
هل في الأشهر الحُرُم صوم
؟
لم يثبت في تخصيص صيام الأشهر الحرم شيء، وقد ورد في ذلك حديث
ضعيف (1)
يبقى ما ورد فيه النصوص، كصيام الاثنين والخميس، وأيّام البيض
…
إلخ.
وكذلك ليس في صيام رجب دليل ثابت، ولا فضيلة خاصة.
عن خرشة بن الحرّ قال: "رأيتُ عمر يضرب أكفّ المترجّبين (2)؛ حتى يضعوها في الطعام، ويقول: كلوا فإِنّما هو شهر كانت تعظّمه الجاهلية"(3).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنّه كان إِذا رأى النّاس وما يعدّونه لرجب كَرِهه"(4).
قال شيخ الإِسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى"(25/ 290): "وأمّا صوم رجب بخصوصه؛ فأحاديثه كلّها ضعيفة، بل موضوعة؛ لا يَعتمد
(1) وهو حديث مجيبة الباهلية، عن أبيها أو عمّها "أنّه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
" فذكَر الحديث إِلى أن قال [أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم]: "صُم من الحُرم واترك، صُم من الحُرُم واترك، صُم من الحُرم واترك". أخرجه أحمد وأبو داود وغيره، وضعّفه شيخنا رحمه الله كما في "تمام المِنّة" (ص 413) و"ضعيف سنن أبي داود" (526).
(2)
أي: الصائمين في رجب.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" وقال شيخنا رحمه الله في "الإرواء"(957): وهذا سند صحيح.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة وقال شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(958): وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.