الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويُباح شمّ الريحان والطيب والادّهان به، ونحو ذلك والأصل في كلّ هذا استصحاب البراءة الأصلية، ولم يَرد نصٌّ في تحريم ذلك من كتاب أو سُنَّة.
9 - السواك والطيب والادّهان:
يباح السّواك للصائم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أنْ أشقّ على أُمتي؛ لأمرْتهم بالسِّواك عند كلّ صلاة"(1).
ولقوله صلى الله عليه وسلم: " .. لأمرتهم بالسِّواك مع كلّ وضوء
…
" (2).
قال البخاري رحمه الله "ولم يخصّ الصائم من غيره"(3).
ثمّ لاستصحاب البراءة الأصلية، وعدم ورود النهي عن ذلك.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما "يستاك أوّل النّهار وآخره"(4).
وقال ابن سيرين: "لا بأس بالسِّواك الرَّطب، قيل: له طعم، قال: والماء له طعم تُمضْمضُ به"(5).
جاء في "الإِرواء"(1/ 107): "قال الترمذي:
…
إنّ الشافعي لم ير في
(1) تقدّم.
(2)
تقدّم، وانظر "الإِرواء"(70).
(3)
انظر "مختصر البخاري"(1/ 452).
(4)
رواه البخاري معلقاً مجزوماً به، ووصَله ابن أبي شيبة (3/ 47)، بمعناه، وانظر "مختصر البخاري"(1/ 451).
(5)
رواه البخاري معلقاً مجزوماً به، ووصَله ابن أبي شيبة وانظر "مختصر البخاري"(368).
السواك بأساً للصائم أوّل النّهار وآخره، وكرهه أحمد وإِسحاق آخر النّهار.
قلت [أي: شيخنا رحمه الله]: وفي رواية عن أحمد مثل قول الشافعي، واختارها ابن تيمية في "الاختيارات" وقال (ص 10): إِنّه الأصحّ.
قال الحافظ في "التلخيص"(ص 22): "وهذا اختيار أبي شامة وابن عبد السلام والنووي وقال: إِنّه قول أكثر العلماء وتبعهم المزني".
قلت [أي: شيخنا رحمه الله]: وهو الحقّ لعموم الأدلّة كالحديث الآتي (1) في الحضّ على السواك عند كلّ صلاة، وعند كل وضوء؛ وبه قال البخاري في "صحيحه"(4/ 127) ". انتهى.
قال شيخ الإِسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى"(25/ 266): "
…
وأمّا السّواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيّته بعد الزوال على قولين مشهورين، هما روايتان عن أحمد.
ولم يقم على كراهيّته دليل شرعي يصلح أنْ يخصّ عمومات نصوص السِّواك".
ولا بأس كذلك بالطيب والادّهان، لِمَا تقدّم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "إِذا كان صوم أحدكم؛ فليصبح دهيناً مترجّلاً"(2).
(1) يشير بذلك إِلى حديث أبي هريرة المتقدّم: "لولا أن أشقَّ على أمتي لأمَرْتُهم بالسواك
…
".
(2)
رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، وانظر "مختصر البخاري"(1/ 451).