الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مصرفها:
تُعطى صدقة الفطر للمساكين؛ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدّم: "
…
وطعمة للمساكين".
وقال شيخ الإِسلام رحمه الله كما في "الاختيارات"(ص 102): "ولا يجوز دفع زكاة الفطر إِلا لمن يستحقّ الكفّارة، وهو من يأخذ لحاجته، لا في الرقاب والمؤلفة قلوبهم، وغير ذلك"(1).
وقال شيخنا ردّاً على الشيخ السيد سابق -رحمهما الله- في قوله: "تُوزّع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية {إِنّما الصدقات للفقراء
…
} ".
"ليس في السُّنّة العملية ما يشهد لهذا التوزيع، بل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عبّاس: "
…
وطُعمة للمساكين"؛ يفيد حصْرُها بالمساكين.
والآية إِنّما هي في صدقات الأموال؛ لا صدقة الفطر؛ بدليل ما قبلها، وهو قوله تعالى:{ومنهم من يَلمِزك في الصدقات فإنْ أُعطوا منها رَضُوا} (2).
وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية، وله في ذلك فتوى مفيدة (ج2/ص81 - 84) من "مجموع الفتاوى"، وبه قال الشوكاني في "السيل الجرّار"(2/ 86 - 87)، ولذلك قال ابن القيم في "الزاد": "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة
…
""(3).
(1) انظر "مجموع الفتاوى"(25/ 73)، وتقدّم غير بعيد.
(2)
التوبة: 58.
(3)
"تمام المِنّة"(ص 387).