الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جَنَب (1)، ولا تؤخذ صدقاتهم إلَاّ في دورهم (2) ".
وعن محمّد بن إِسحاق في قوله: "لا جَلَب ولا جَنَب": قال: أن تُصّدَّق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إِلى المصدِّق، والجَنَب عن (غيره) هذه الفريضة أيضاً؛ لا تجنب أصحابها.
يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة؛ فتجنب إِليه، ولكن تؤخذ في موضعه" (3).
وعن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "تؤخَذ صدقات المسلمين على مياههم"(4). يعني مواشيهم.
وفي رواية: "
…
ولا تؤخَذ صدقاتهم إلَاّ في ديارهم" (5).
إِرضاء العاملين على الصدقات
عن جرير بن عبد الله قال: "جاء ناسٌ من الأعراب إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
(1) ولا جَنَب: -بفتحتين- أي؛ لا يُبعِد صاحب المال المال؛ بحيث تكون مشقّة على العامل.
(2)
أي: منازلهم وأماكنهم ومياههم وقبائلهم على سبيل الحصر، لأنه كنَّى بها عنه، فإِنّ أخْذَ الصدقة في دورهم لازم؛ لعدم بُعْد الساعي عنها، فيجلب إِليه، ولعدم بُعد المزكّي؛ فإِنه إِذا بَعَدَ عنها لم يؤخَذ فيها اهـ.
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1407)، قال شيخنا رحمه الله صحيح مقطوع.
(4)
أخرجه أحمد وغيره، وانظر "الصحيحة"(1779).
(5)
أخرجه أحمد في "مسنده"، وابن خزيمة في "صحيحه"(2280).