الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الدفع؛ لكن لا يلزم الإِمام حمايته إلَاّ بأداء الزكاة" (1).
زكاة الحيوان
لقد وردَت نصوص في إِيجاب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم (2).
ويشترط لإِيجاب الزكاة فيها:
1 -
أن تبلغ النصاب.
2 -
أن يحول عليها الحول، وهذان الشرطان بُيِّنا في الأحاديث السابقة.
3 -
أن تكون سائمة، أي: تُرسل للرعي في الكلأ ولا تُعلَف.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "
…
وفي صدقة الغنم في سائمتها؛ إِذا كانت أربعين إِلى عشرين ومائة؛ شاة
…
" (3).
زكاة الإِبل والمقدار الواجب
ولا تجب الزكاة في الإِبل؛ حتى تبلغ خمساً؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كتَب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة، فلم يُخرجه إلى عمّاله حتى قُبض، فقَرن بسيفه، فَعمِل به أبو بكر حتى قُبض، ثمَّ عمل به عمر حتى قُبض، فكان فيه: "في خمس عن الإِبل شاة
…
" (4).
(1)"عون"(4/ 342).
(2)
وتقدّم بعضها في (الترهيب من منعها).
(3)
جزء من حديث أخرجه البخاري: 1454.
(4)
أخرجه أحمد وأصحاب السنن والدارمي وابن أبي شيبة، وانظر "الإِرواء" =