الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من تحرُم عليهم الزكاة
(1)
1 - أهل الكفر والإِلحاد
لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الحديث المتقدّم: "
…
فأخبِرهم أنّ الله قد فرض عليهم صدقةً، تُؤخذ من أغنيائهم، فتردّ على فقرائهم".
والمراد أغنياء المسلمين وفقراؤهم.
قال في "المغني"(2/ 517): "لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ زكاة الأموال لا تُعطى لكافر ولا لمَمْلوك.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أنّ الذّمّي لا يعطى من زكاة الأموال شيئاً، ولأن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ:"أعلِمهم أنّ عليهم صدقة تُؤخَذ من أغنيائهم، وتُرَدّ في فقرائهم".
فخصَّهم بصرفها إِلى فقرائهم كما خصَّهم بوجوبها على أغنيائهم".
ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما تقدّم.
ويجوز أن يعطوا من صدقة التطوّع، قال الله تعالى:{ويُطعمون الطعام على حبِّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً} (2).
جاء في "أضواء البيان"(8/ 675): "في قوله تعالى: {مسكيناً ويتيماً وأسيراً} جمْعُ أصنافٍ ثلاثة: الأول والثاني: من المسلمين غالباً، أمّا
(1) عن "فقه السنة"(1/ 398) بتصرف، وانظر "السيل الجرار" -إِن شئت- (2/ 62 - 66) للمزيد من الفائدة.
(2)
الإنسان: 8.