الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بينة، قالوا: فيحلفون قالوا: لا نرضى بأيْمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبطِل (1) دمه فوداه (2) مائة من إِبل الصدقة" (3).
صدقة الفطر
(4)
صدقة الفطر: هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فَرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد (5) والحرِّ والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.
= كُبرهم أي: أكبرهم، وفي بعضها الكبَر -بكسر الكاف وفتح الموحدة- أي كبر السن أي: قدم وا أكبركم سناً في الكلام، وقصَّته أن أخا المقتول عبد الرحمن هو أحدثهم، وهو كان يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يتكلم أكبركم، فتكلم ابنا عمه محيصة وحويصة مصغران بالمهملات وسكون التحتانية فيهما وقيل: بحركتها والتشديد.
فإِن قلت: كان الكلام حقّه لأنه كان هو الوارث؛ لا هما، قلت: أُمِر أن يتكلم الأكبر ليفهم صورة القضية، ثمّ بعد ذلك يتكلم المُدّعى أو معناه؛ ليكن الكبير وكيلا له الكرماني (24/ 25).
(1)
أي: يهدر.
(2)
أي: أعطى دِيَته.
(3)
أخرجه البخاري: 6898
(4)
قال الحافظ (3/ 367): "أُضيفت الصدقة للفطر، لكونها تجب بالفطر من رمضان".
(5)
انظر العنوان الآتي.