الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الدفع؛ لكن لا يلزم الإِمام حمايته إلَاّ بأداء الزكاة" (1).
زكاة الحيوان
لقد وردَت نصوص في إِيجاب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم (2).
ويشترط لإِيجاب الزكاة فيها:
1 -
أن تبلغ النصاب.
2 -
أن يحول عليها الحول، وهذان الشرطان بُيِّنا في الأحاديث السابقة.
3 -
أن تكون سائمة، أي: تُرسل للرعي في الكلأ ولا تُعلَف.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "
…
وفي صدقة الغنم في سائمتها؛ إِذا كانت أربعين إِلى عشرين ومائة؛ شاة
…
" (3).
زكاة الإِبل والمقدار الواجب
ولا تجب الزكاة في الإِبل؛ حتى تبلغ خمساً؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كتَب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة، فلم يُخرجه إلى عمّاله حتى قُبض، فقَرن بسيفه، فَعمِل به أبو بكر حتى قُبض، ثمَّ عمل به عمر حتى قُبض، فكان فيه: "في خمس عن الإِبل شاة
…
" (4).
(1)"عون"(4/ 342).
(2)
وتقدّم بعضها في (الترهيب من منعها).
(3)
جزء من حديث أخرجه البخاري: 1454.
(4)
أخرجه أحمد وأصحاب السنن والدارمي وابن أبي شيبة، وانظر "الإِرواء" =
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسٍ من الإِبل صدقة"(1). ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن لم يكن معه إِلا أربع من الإِبل فليس فيها صدقة؛ إلَاّ أن يشاء ربُّها، فإِذا بلغت خمساً من الإِبل؛ ففيها شاة"(2).
وتجب الزكاة في الإِبل؛ على نحو ما جاء في الحديث الآتي:
"عن أنس أنّ أبا بكر رضي الله عنهما كتب له هذا الكتاب لمَّا وجَّهه إِلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتى أمَر الله بها رسوله، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئّل فوقها فلا يُعطِ.
في أربع وعشرين من الإِبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة.
فإِذا بلغَت خمساً وعشرين إِلى خمس وثلاثين؛ ففيها بنت مخاض (3) أنثى.
فإِذا بلغَت ستّاً وثلاثين إِلى خمس وأربعين؛ ففيها بنت لَبون (4) أنثى، فإِذا
= (3/ 266)، و"صحيح سنن أبي داود"(1386).
(1)
أخرجه ابن ماجه وغيره، وانظر "الصحيحة"(2192).
(2)
أخرجه البخاري: 1454، وهو جزء من الحديث الآتي.
(3)
بنت مخاض: هي التي أتى عليها الحول، ودخَلَت في الثاني، وحمَلت أمها، والماخض الحامل، أي: دخل وقت حمْلها وإن لم تحمِل. "فتح".
(4)
بنت لَبون: هي التي دخلت في ثالث سنة؛ فصارت أمّها لبوناً بوضع الحمل. وانظر "الفتح".
بلغَت ستاً وأربعين إِلى ستين ففيها حقَّة (1) طَروقة (2) الجمل.
فإِذا بلغت واحدةً وستين إِلى خمس وسبعين ففيها جَذَعة (3).
فإِذا بلغت -يعني ستاً وسبعين- إِلى تسعين ففيها بنتا لبونٍ فإِذا بلغت إِحدى وتسعين إِلى عشرين ومائة؛ ففيها حِقَّتان طروقتا الجمل.
فإِذا زادت على عشرين ومائة؛ ففي كلّ أربعين بنت لبون، وفي كلّ خمسين حِقّة.
ومن لم يكن معه إِلا أربع من الإِبل؛ فليس فيها صدقة؛ إِلا أن يشاء ربّها (4)، فإِذا بلغت خمساً من الإِبل ففيها شاة".
وبهذا فإِنّ:
بنت المخاض: ما دخَلت في السنة الثانية وحمَلت أمّها.
بنت اللبون: ما دخَلت في السنة الثالثة فصارت أُمها لَبوناً.
والحقّة: ما دخَلت في السنة الرابعة واستحقّت الركوب والتحميل.
(1) حقِّة: هو من الإِبل ما دخَل في السنة الرابعة إِلى آخرها، وسُمّي بذلك؛ لأنه استحقّ الركوب والتحميل. "النهاية".
(2)
طروقة: أي مطروقة، والمراد؛ أنها بلغَت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلَت في الرابعة. "فتح".
(3)
جَذَعة: هي التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة، وسُمّيت بها؛ لأنهّا جُذعت أي: سقط مقدّم أسنانها، وقيل: لأنها خَرَج جميعها.
(4)
أي: إلَاّ أن يتطوع صاحبها.