الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القوم من أنفسهم" (1).
قال شيخنا رحمه الله في "الصحيحة": "وما دلّ عليه الحديت من تحريم الصدقة على موالي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؛ هو المشهور في مذهب الحنفية؛ خلافاً لقول ابن الملك منهم.
وقد ردّ ذلك عليه العلاّمة الشيخ علي القاري في "مرقاة المفاتيح"(2/ 448 - 449) فليراجعه من شاء".
3 - من تجب عليهم النفقة من قِبل المزكّي
؛ كالأبناء والأبوين ونحو ذلك، وسيأتي التفصيل بإِذن الله -تعالى-.
زكاة من لا تجب نفقتهم
أمّا إِذا لم تجب النففة عليهم؛ فإِخراج الزكاة عليهم أَوْلى.
عن زينب امرأة عبد الله قالت: "كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصَدّقْن ولو من حُليِّكنَّ -وكانت زينب تُنفق على عبد الله وأيتام في حجرها- فقالت لعبد الله: سَلْ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أيَجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيْتَامي في حَجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فانطلَقْتُ إِلى النبي صلى الله عليه وسلم فوَجَدْت امرأة من الأنصار على الباب؛ حاجتها مثل حاجتي، فمرّ علينا بلال فقلنا: سَل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أُنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تُخْبِر بنا.
(1) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(530)، وغيرهم، وانظر "الصحيحة"(1613).
فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب، قال: أيُّ الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله، قال: نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" (1).
وفي حديث سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصِلَة"(2).
ومن الأمثلة على جواز إِعطاء الزكاة لمن لا تجب نفقتهم: الولد المتزوّج الذي يعيش في بيت مستقل عن أبويه؛ وكلٌّ مستقلٌّ بنفقته على نفسه.
جاء في "مجموع الفتاوى"(25/ 90): "وسئل رحمه الله عن دفْعها إِلى والديه، وولده الذين لا تلزمه نفقتهم؛ هل يجوز أم لا؟
فأجاب: الذين يأخذون الزكاة صنفان: صنف يأخذ لحاجته؛ كالفقير والغارم لمصلحة نفسه.
وصنف يأخذها لحاجة المسلمين: كالمجاهد والغارم في إِصلاح ذات البين، فهؤلاء يجوز دفْعها إِليهم، وإِن كانوا من أقاربه.
وأما دْفعها إِلى الوالِدين: إِذا كانوا غارِمَين، أو مكاتبين: ففيها وجهان، والأظهر جواز ذلك.
وأمّا إِن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، فالأقوى جواز دفعها إِليهم في هذه الحال".
(1) أخرجه البخاري: 1466، ومسلم:1000.
(2)
أخرجه أحمد والنسائي والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(531) وغيرهم، وحسّنه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(883).
وجاء في "الاختيارات الفقهية"(ص 104): "ويجوز صرف الزكاة إِلى الوالديْن وإنْ علَوْا، وإلى الولد وإن سَفل، إِذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم؛ لوجود المقتضي السالم عن المعارض المقاوم؛ وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وكذا إِنْ كانوا غارمين أو مُكاتبين، أو أبناء سبيل؛ وهو أحد القولين أيضاً.
وإذا كانت الأمّ فقيرة؛ ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضرُّ بهم؛ أُعطيت من زكاتهم.
والذي يخدمه إِذا لم تكفه أجرته؛ أعطاه من زكاته؛ إِذا لم يستعمله بدل زكاته، ومن كان في عياله من لا تجب عليه نفقتهم، فله أن يعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إِليه؛ ممّا لم تَجْرِ عادته بإِنفاقه من ماله".
وقال ابن خزيمة في "صحيحه"(4/ 109): " (باب صدقة المرء على ولده
…
) ثمّ روى بإِسناده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أنّ رجلاً تصدّق على ولده بأرض، فردّها إِليه الميراث، فذكَر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له:"وجب أجرك ورجع إِليك مُلكك"(1).
وسألت شيخنا رحمه الله عن الزكاة على الأقارب.
فقال: لا تجتمع زكاة ونفقة.
وسأله بعضهم: أتصحّ زكاة البنت الغنية على والديها؟
فأجاب رحمه الله: لا؛ يجب عليها النفقة.
(1) انظر "صحيح ابن خزيمة"(2465).