الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يأخذ من البقر؛ من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كلّ أربعين مُسنَّة" (1).
قال ابن عبد البَرّ في "الاستذكار": "لا خلاف بين العلماء أنَّ السُّنّة في زكاة البقر؛ على ما في حديث معاذ رضي الله عنه وأنّه النصاب المُجمَع عليه"(2).
قال شيخ الإِسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى"(25/ 37): "والتبيع: الذي له سنة، ودخَل في الثانية، والبقرة المُسنّة: ما لها سنتان".
"قال أبو بكر [ابن خزيمة]: قال أبو عبيد: تبيع ليس بسِنّ إِنّما هو صفة، وإنما سُمّي تبيعاً؛ إِذا قَوِي على اتباع أمّه في الرعي، وقال: إِنه لا يقوى على اتّباع أمّه في الرعي؛ إلَاّ أن يكون حولياً أي: قد تمّ له حول"(3).
هل في الجاموس زكاة
؟
نعم في الجاموس زكاة لأنه من صنف البقر.
جاء في "اللسان": الجاموس: نوع من البقر.
وجاء في "مجموع الفتاوى"(25/ 37): "والجواميس بمنزلة البقر؛ حكى ابن المنذر فيه الإِجماع".
وسئل شيخنا رحمه الله: هل في الجاموس زكاة؟
فأجاب: نعم في الجاموس زكاة؛ لأنه نوع من أنواع البقر.
(1) أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وصححه شيخنا في "الإِرواء"(795)، وانظر "صحيح سنن أبي داود"(1394).
(2)
انظر "الروضة النديّة"(1/ 467).
(3)
انظر "صحيح ابن خزيمة"(4/ 20).