الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلاف ما يتوهم بعض الجُهّال والرُّعَاع (1) أن الواجب أن يصام لكلّ رمضان ثلاثين يوماً كوامل".
ثمّ ذكَر الحديث السابق.
الأيّام المنهي عن صيامها
1 - يوما العيدين
عن أبي عبيد قال: "شهدتُ العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فِطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نُسُكِكُم (2) "(3).
قال في "الروضة النديّة"(1/ 566): "وقد أجمع المسلمون على ذلك".
2 - أيّام التشريق
(4)
عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا: "لم يُرخَّصْ أيّام التشريق
(1) الرُّعاع: جمع رُعاعة [رَعاعة]، وهو من لا قلب له ولا عقل. وانظر "الوسيط"، وفيه:"الرُّعاع من الناس: الغوغاء". وفي "اللسان": "الغوغاء: الجراد حين يخفّ للطيران، ثمّ استعير للسّفَلَة من الناس والمتسرّعين إِلى الشرّ".
(2)
أي: أضاحيكم.
(3)
أخرجه البخاري: 1990، ومسلم:1137.
(4)
جاء في "النهاية": هي ثلاثة أيّام تلي عيد النحر، سُمّيت بذلك من تشريق اللحم، وهو تقديده وبسْطه في الشمس ليجفّ، لأنّ لحوم الأضاحي؛ كانت تشرق فيها بمِنى، وقيل: سميت به لأن الهَدْي والضحايا لا تُنحر حتى تشرق الشمس: أي: تطلع".