الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه ابن أبي شيبة (2/ 151/1) بإِسناد صحيح.
ثمّ روى هو (2/ 151/2) والبيهقي (4/ 247) بسند آخر عنه مختصراً وهو صحيح أيضاً.
6 و7 - عن سعيد بن المسيّب والحسن البصري قالا: يفطر إِنْ شاء.
رواه ابن أبي شيبة عقب الأثر الذي قبله وسنده صحيح.
وفي رواية عن الحسن البصري: "يفطر إِنْ شاء في بيته؛ يوم يريد أن يخرج" ذكَرها القرطبي في "تفسيره"(2/ 279).
ثمّ قال رحمه الله (ص 34): "إذا تبيّن أنّ الحديث صحيح بلفظ الإِثبات، فهو حُجّة واضحة لما ذهب إِليه الإِمام إِسحاق بن راهويه، كما حكاه الترمذي عنه، وقد نقله الشيخ عنه -وفي كتاب "المسائل" لإِسحاق بن منصور المروزي (ق 29/ 1 - 2) ما نصه:
"قلت (يعني: للإِمام أحمد): إِذا خرج مسافراً متى يفطر؟ قال: إذا برز عن البيوت، قال إِسحاق (يعني ابن راهويه): بل حين يضع رِجله فله الإِفطار؛ كما فعَل ذلك أنس بن مالك، وسنَّ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم (كذا)، وإذا جاوز البيوت قصَر".
لا يجوز للحائض أو النفساء أن تصوما، ويجب عليهما القضاء
عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أَحَرُوريَّةٌ أنتِ؟ قلت: لست بحَرُوريَّة، ولكنِّي أسأل.
قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمَر بقضاء الصوم ولا نؤمَر بقضاء الصلاة" (1).
(1) أخرجه البخاري: 321، ومسلم: 335، وهذا لفظه.