الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: أن عبد الله بن الوليد العدني -وهو ثقة- رواه عن سفيان به وزاد فيه: "قال: بَعث الحجّاج بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد، فأراد أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول، فقال موسى بن طلحة عندنا كتاب معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه أمرَه أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال: فكتَب إِلى الحجّاج في ذلك، فقال: صدَق
…
"* (1).
وسألتُ شيخنا رحمه الله: هل تجب الزكاة في العنب؟
فأجاب: تجب الزكاة فيه إِذا أراد بيعه قبل أن يصبح زبيباً؛ كما تجب فيه الزكاة وهو زبيب.
لا تُؤخذ الزكاة من الخَضْراوات
.
عن معاذ أنه كتب إِلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخَضْراوات -وهي البقول- فقال: "ليس فيها شيء"(2).
قال أبو عيسى: "والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه ليس في الخَضْراوات صدقة".
وروى موسى بن طلحة أنّ معاذاً لم يأخذ من الخَضْراوات صدقة" (3).
هل في السُّلت زكاة
؟
نعم فيه زكاة؛ وهو ضرب من الشعير أبيض لا قشر له (4) لأنه صنف من
(1) ما بين نجمتين من "الإِرواء"(3/ 278).
(2)
أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(519) وغيره.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، وصحّحه شيخنا رحمه الله في "الإرواء"(801).
(4)
انظر "النهاية".