الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عدم جواز إِعطائها للذمّي
لا يجوز إِعطاء صدقة الفطر للذمّي لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدّم: "وطُعمةً للمساكين" فإِنّ الظاهر منه أنه أراد مساكين المسلمين؛ لا مساكين الأمم كلّها (1).
وقال شيخنا في الردّ على الشيخ السيد سابق -رحمهما الله- حين استدلّ على جواز ذلك بالآية: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتِلوكم في الدين ولم يُخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتُقسِطوا إِليهم إِنّ الله يحبّ المقسطين} (2).
لا يظهر في الآية دليل على الجواز؛ لأن الظاهر منها الإِحسان إليهم على وجه الصِّلة من الصدقات غير الواجبة، فقد روى أبو عبيد (رقم 1991) بسند صحيح عن ابن عبّاس قال:"كان ناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير، وكانوا يتَّقون أن يتصدّقوا عليهم، ويريدونهم على الإِسلام، فنزلت: {ليس عليك هداهم ولكنّ الله يهدي من يشاء وما تُنفِقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إِلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفَّ إِليكم وأنتم لا تُظلَمون} (3) ". فهذه الآية مثل التي قبلها.
ثمّ روى بسند صحيح إِلى سعيد بن المسيّب: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدّق بصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجري عليهم".
(1) قاله شيخنا رحمه الله في "تمام المِنّة"(ص389).
(2)
الممتحنة: 8.
(3)
البقرة: 272.