الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يأكلها صاحبها سُحتاً" (1).
ويُعطى الغارم بقدْر حاجته لا أكثر؛ لحديث قبيصة بن مُخارق: "
…
حتى يُصيب قِواماً من عيش (أو قال: سِداداً من عيش) فما سواهُنّ من المسألة يا قبيصة؛ سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً".
قال ابن خزيمة رحمه الله في "صحيحه"(4/ 72): "باب الدليل على أنّ الغارم الذي يجوز إِعطاؤه من الصدقة وإن كان غنياً، هو الغارم في الحمالة، والدليل على أنه يُعطى قدر ما يؤدي الحَمالة لا أكثر".
ثم ذكَر حديث قبيصة بن مخارق السابق.
7 - وفي سبيل الله
(2)
قال ابن كثير رحمه الله: "وأمّا في سبيل الله، فمنهم الغُزاة الذين لا حقّ لهم في الديوان (3)، وعند الإِمام أحمد والحسن وإسحاق، والحجّ في سبيل الله للحديث".
يشير بذلك إِلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجّ، فقالت امرأة لزوجها: أحِجَّني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندي ما أحِجُّكِ عليه، قالت: أحِجّني على جملك فلان! قال: ذاك حبيسٌ (4) في سبيل الله عز وجل.
(1) أخرجه مسلم: 1044.
(2)
انظر -إِن شئت- ما جاء في "الفتح"(3/ 332).
(3)
يعني: ليس لهم رِزق أو راتب من الدولة.
(4)
أي: موقوف على الغزاة يركبونه في الجهاد. "النهاية".
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك! قالت: أحِجّني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما عندي ما أُحِجّك عليه، فقالت: أحِجّني على جملك فلان، فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله، فقال:"أما إِنك لو أحْجَجْتها عليه كان في سبيل الله".
قال: وإنها أمَرتني أن أسألك: ما يعدل حَجة معك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقرِئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبِرها: أنها تعدل حَجَّة معي" -يعني- عمرة في رمضان" (1).
قال شيخنا رحمه الله في "الصحيحة" تحت الحديث (2681): "وأمّا (سبيل الله) في آية مصارف الزكاة {إنما الصدقات}، فهي في الجهاد وفي الحج والعمرة".
وقال شيخنا في "تمام المِنّة": -بعد قول ابن كثير-: " .. وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية فقال في "الاختيارات": "ومن لم يحجّ حَجّة الإِسلام وهو فقير؛ أُعطي ما يحجّ به، وهو إِحدى الروايتين عن أحمد.
ورواه أبو عبيد في "الأموال" رقم (1976) عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهماً في سبيل الله، فقيل له: أتُجعل في الحج؟ فقال: أما إِنه في سبيل الله. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "الفتح"(3/ 258).
وروى أبو عبيد رقم (1784 و1965) بسند صحيح عن ابن عباس
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1753) وغيره، وانظر "تمام المِنّة"(ص 381).