الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أركان الصوم
1 -
النيّة: قال الله تعالى: {وما أُمروا إِلاّ ليعبدوا الله مخلصين له الدين حُنَفَاء (1)} (2).
وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّما الأعمال بالنيات، وإنِّما لكلِّ امرئٍ ما نوى"(3).
ولا بُدّ من أن تكون النيّة قبل الفجر من كلّ ليلة؛ لحديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يُجمع (4) الصيام قبل الفجر فلا صيام له"(5).
جاء في "الروضة الندية"(1/ 539): "وأمَّا أنَّه يجب تجديد النية لكلّ يوم؛ فلا يخفى أنَّ النيّة هي مجرّد القصد إِلى الشيء، أو الإِرادة له من دون اعتبار أمر آخر. ولا ريب أنّ من قام في وقت السحر، وتناوَل طعامه وشرابه في ذلك الوقت من دون عادة له به في غير أيّام الصوم؛ فقد حصَل له القصد المعتبر، لأنّ أفعال العقلاء لا تخلو عن ذلك" انتهى.
(1) حُنفاء: أي: مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإِسلام. "تفسير البغوى".
(2)
البيِّنة: 5.
(3)
أخرجه البخاري: 1، ومسلم:1907.
(4)
الإِجماع: إِحكام النيّة والعزيمة؛ أجمعْتُ الرأي وأزْمعْته وعزمْت عليه؛ بمعنى". "النهاية".
(5)
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(1933) ومن طريقه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2143)، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(914).
أمّا صيام التطوّع؛ فالأمر فيه أوسع، فإِنّه يمكن لمن لم يبيّت النية من الليل أنْ ينوي ذلك في النهار.
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: "يا عائشة! هل عندكم شيء؟ " قالت: فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: "فإِني صائم"(1).
وبوّب له ابن خزيمة رحمه الله بقوله: "باب الدليل على أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" الواجب من الصيام دون التطوّع منه".
وذكَر حديث عائشة رضي الله عنها وهناك من ذهب من العلماء أنها تجزئ قبل الزوال وبعده، ومنهم من قال: قبل الزوال.
قال النووي رحمه الله في تبويب "صحيح مسلم"(2/ 808) " باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال.
وسألت شيخنا رحمه الله عن ذلك فقال: "قبل الزوال".
2 -
الإمساك عن المفطّرات؛ من طلوع الفجر إِلى غروب الشمس.
قال الله تعالى: {فالآن باشروهنّ (2) وابتغوا ما كتب الله لكم (3) وكلوا
(1) أخرجه مسلم: 1154.
(2)
أي: جامعوهنّ.
(3)
يعني من الولد.