الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإِلى نبيّه صلى الله عليه وسلم، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: اللهمّ بارك فيه وفي إِبِله" (1).
زكاة غير الأنعام
قد تقدّمت النصوص فيما تجب فيه الزكاة من الحيوان، ولم يأت نصٌّ يوجب زكاةً في الخيل أو البغال أو الحمير، بل جاء ما يبيّن العفو عن ذلك.
فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقة؛ من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإِذا بلغَت مائتين ففيها خمسة دراهم"(2).
وتقدّم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وفيه: "
…
فالحُمُر؟ قال: ما أُنزل عليّ في الحُمُر شيء، إلَاّ هذه الآية الفاذّة (3) الجامعة {فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يَرَه ومن يعمل مثقال ذرّة شرّاً يَرَه} " (4).
قال ابن حزم رحمه الله في "المُحلّى"(5/ 339): "وذهَب جمهور الناس إِلى أن لا زكاة في الخيل أصلاً". ثمّ ساق بعض الآثار بأسانيده، ومن ذلك:
1 -
"عن شبيل بن عوف قال: أَمَر عمر بن الخطاب رضي الله عنه
(1) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي"(2306) وابن خزيمة في "صحيحه"(2274).
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1392)، والترمذي، وانظر "المشكاة"(1799)، وتقدّم.
(3)
أي: المنفردة في معناها كما تقدّم.
(4)
الزلزلة: 7 - 8.