الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رُبْع العُشر" (1).
زكاة العملات الورقيّة والمعدنية
"والعملات الورقيّة والمعدنية المتعامل بها اليوم؛ حُكمها حُكم النقدين: الذهب والفضة، فينظر إِلى ما يقابلها من النقدين، فإِن بلغت قيمتها عشرين مثقالاً، أو مائتي درهم، وحال عليها الحول، زُكّيت"(2).
زكاة الدَّيْن
الدَّيْن دَيْنَان:
1 -
دَيْن يرجى رجوعه، والراجح أنّه يلزمه إِخراج الزكاة في الحال؛ لأنّه قادر على أَخْذِه والتصرُّف فيه.
2 -
دين لا يُرجى رجوعه، لعُسرٍ ألمَّ بصاحبه، أو جحودٍ أو مماطلة، فهذا لا تجب فيه الزكاة.
وإذا قبضَه يزكّي عن كلّ ما مضى؛ لأنه حقٌّ متعلّق بالعباد.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ليس في الدَّيْن زكاة"(3)
(1) أخرجه البخاري: 1454.
(2)
عن "تبيين المسالك"(2/ 74).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة وحسنه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(784).