المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب الربا والصرف - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌3 - باب الربا والصرف

تَابِع كِتَاب البِيْع

‌3 - باب الربا والصرف

الربا: تفاضل في أشياء، ونَساءٌ (1) في أشياء، مختص بأشياء وردَ الشرع بتحريمها.

فيحرم ربا فضل في كل مكيل أو موزون بجنسه وإن قلَّ، كتمرة بتمرة، لا في ماء، ولا فيما لا يوزن عرفًا لصناعته من غير ذهب أو فضة، كمعمول من نحاس وحديد وقطن ونحو ذلك. . . . . .

ــ

باب الربا والصرف

* قوله: (بتحريمها)؛ أيْ: بتحريم الربا (2) فيها، أما ذواتها فليست محرمة.

* قوله: (فيحرم في كل. . . إلخ) هو كالتفسير قوله: "تفاضل في أشياء"، كما أن قوله في أول الفصل الآتي (3):"ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة الربا"؛ يعني: الكيل والوزن كالتفسير لقوله: "ونساء في أشياء"، فتدبر!.

* قوله: (لا في ماء) لإباحته، وعدم تموُّله عادة، وإن كان مكيلًا.

* قوله: (ونحو ذلك) ككتان.

(1) النَّساء: بالمد، التأخير، المطلع ص (239).

(2)

في "ب": "الصانع".

(3)

ص (13).

ص: 5

ولا في فلوس عددًا ولو نافقة.

ويصح بيع صبرة بجنسها إن علما كيلَهما وتساويهما. أو لا وتبايعهما مثلًا بمثل، فكِيلتا فكانتا سواء، وحبٍّ جيد بخفيف. . . . . .

ــ

* قوله: (فلوس)؛ لأنها من قسم العروض دون النقود.

* قوله: (صبرة بجنسها) مفهومه أنها لو بيعت بغير جنسها أن صحة البيع لا تتوقف على ظهور تساويهما، لكن إذا تبين أن إحديهما (1) أزيد من الأخرى (2)، فإن رضي صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر، أو صاحب الناقصة بها مع نقصها، أقر العقد، وإلا فسخ، ولا يؤخذ عن الزائد من غير الجنس، لئلا يكون من باب مُد عجوة ودرهم الممتنع -على ما سيأتي (3) -.

* وقوله: (أو لا)؛ أيْ: لم يعلما ذلك لكن كِيلتا بعد التبايع فكانتا سواء.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: ومثله كومة من الموزونات بمثلها، إذا وزنتا فبانتا سواء.

* قوله: (فكانتا سواء) مفهومه أنهما لو كِيلتا فوجدت إحداهما (4) أزيد من الأخرى لم يصح البيع حاشية (5).

* قوله: (وحبٍّ) كان مقتضى الظاهر: وحبٍّ رَزين بخفيف، لا جيد بمسوس. . . إلخ.

(1) في "ب": "إحداهما".

(2)

في "ب" و"ج" و"د": "الآخر".

(3)

ص (11، 12).

(4)

في "أ" و"ب": "إحديهما".

(5)

حاشية المنتهى (ق 132/ ب).

ص: 6

لا بمسوس، ولا مكيل بجنسه وزنًا، ولا موزون بجنسه كيلًا، إلا إذا عُلم مساواته في معياره الشرعي.

ويصح إذا اختلف الجنس كيلًا، ووزنًا، وجزافًا، وبيع لحم بمثله من جنسه إذا نزع عظمه، وبحيوان من غير جنسه، كبغير مأكول، وعسل بمثله إذا صُفِّي، وفرْعٍ معه غيره لمصلحته أو منفردًا بنوعه، كجبن بجبن، وسمن بسمن متماثلًا وبغيره، كزبد بمخيض ولو متفاضلًا، إلا مثل زبد بسمن لاستخراجه منه، لا معه ما ليس لمصلحته. . . . . .

ــ

* قوله: (لا بمسوس)؛ أيْ: لا يصح.

* قوله: (ويصح) شَرْطُه في الصفحة الآتية (1).

* قوله: (من جنسه) بعده في بعض النسخ: رطبًا ويابسًا، وشرح عليه الشارحان (2).

* قوله: (من غير جنسه) فإن كان من جنسه لم يصح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب (3).

* قوله: (زبد بسمن) فلا يصح.

* قوله: (لا ما معه) ككشك بجبن، أو بهريسة (4).

(1) ص (10) في قوله: "فيشترط حلول وقبض بالمجلس".

(2)

شرح المصنف (4/ 195)، شرح منصور (2/ 195)، لكن فيهما على أنها؛ أعني: قوله: "رطبًا أو يابسًا"، من الشرح لا المتن، فلعل ما ذكره في بعض النسخ.

(3)

انظر: المغني (6/ 90)، الإنصاف (12/ 40).

(4)

الهريسة: نوع من الحلوى، يصنع من الدقيق والسمن والسكر. المعجم الوسيط (2/ 981) مادة (هرس).

ص: 7

ككشك (1) بنوعه، ولا بفرع غيره ولا فرع أصله كأقط بلبن، ولا نوع مسته النار بنوعه الذي لم تمسه.

والجنس ما شمل أنواعًا، كالذهب والفضة، والبر والشعير، والتمر والملح وفروعها أجناس، كالأدقة، والأخباز، والأدهان، واللحم واللبن أجناس باختلاف أصولهما، والشحم والمخ والالية، والقلب والطحال والرِّئة، والكلية والكبد والكارع أجناس.

ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومةً ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا نشافًا أو رطوبة، وعصيره بعصيره ورطبه برطبه، ويابسه بيابسه، ومنزوع نواه بمثله، لا مع نواه بما مع نواه، ولا منزوع نواه بما نواه فيه، ولا حب بدقيقه أو سويقه، ولا دقيق حب بسويقه. . . . . .

ــ

* قوله: (ككشك) فيه أنه لا يمكن كشكًا إلا بانضمام القمح إلى اللبن، كما أنه لا يمكن جعله جبنًا إلا بانضمام (2) الإنفحة إليه، فَلِمَ جُعِل هذا مما ليس لمصلحته، وذاك مما هو لمصلحته؟.

ويمكن الفرق بينهما: بأن ضم البر إلى اللبن ليس علة في بقاء أحدهما على حاله، ولا في وجوده بخلاف ضم الملح إلى السمن، والإنفحة (3) إلى الجبن، وأما تسمية هذا كشكًا فإنما نشأت عن الهيئة الاجتماعية، ولو أبقي أحدهما منفردًا عن الآخر لم يفسد.

(1) الكشك: طعام يصنع من الدقيق ويجفف حتى يطبخ متى احتيج إليه، وربما عمل من الشعير، وهو فارسي معرب، المعجم الوسيط (2/ 789) مادة (كشك).

(2)

في "أ" و"ب": "بإشمام".

(3)

في "ب" و"ج" و"د": "المنفحة".

ص: 8

ولا خبز بحبه أو دقيقه أو سويقه، ولا نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه أو مشوبه بمشوبه، ولا رطبه بيابسه. ولا المحاقلة؛ وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه، ولا المزابنة؛ وهي بيع الرطب على النخل بالتمر، إلا في العرايا (1)؛ وهي بيعه خرصًا بمثل ما يؤول إليه -إذا جف- كيلًا، فيما دون خمسة أَوْسق، لمحتاج لرطب. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا المحاقلة) مأخوذ من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب.

* قوله: (ولا المزابنه) هي الدفع بشدة.

* قوله: (بمثل ما يؤول اليه) ظاهره أن هذا الحكم خاص بالرطب الذي يعتبر تمرًا، فما لا يعتبر تمرًا لا يصح فيه ذلك، وهل هو كذلك؟، حرر (2).

* قوله: (لمحتاج لرطب) ظاهره أنه لا يعتبر حاجة البائع، فلو احتاج إلى التمر ولا ثمن معه إلا الرطب لا يصح.

وقال أبو بكر (3) والمجد (4) بجوازه بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه، فلحاجة القوت أولى.

(1) العرايا: جمع عرية، فعيلة بمعنى مفعولة، وهي كل شيء أفرد من جملة، ويحتمل أن يكون فعيلة بمعنى فاعلة، من عرى يعرى إذا خلع ثيابه، كأنها عربت من جملة التحريم، المطلع ص (241).

(2)

قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 351): "الظاهر أن المراد ما يؤول إليه نوعه، سواء كان ذلك الرطب مما لو ترِك لصار تمرًا، وهو الغالب، أو مما لو ترِك لصار حشفًا لا تمرًا، كما في بعض الأنواع، كما تقدم في زكاة الخارج من الأرض".

(3)

نقله في الفروع (4/ 158)، والإنصاف (12/ 68).

(4)

المحرر (1/ 320).

ص: 9

ولا ثمن معه، بشرط الحلول وتقابضهما بمجلس العقد، ففي نخل بتخلية، وفي تمر بكيل، فلو سلم أحدهما ثم مشيا فسلم الآخر صحَّ، ولا تصح في بقية الثمار، ولا زيادة مشترٍ ولو من عدد في صفقات.

ــ

* قوله: (ولا ثمن) المراد: ولا نقد، وبه عبر صاحب الإقناع (1)، ومشى عليه شيخنا في شرحه (2).

* قوله: (بشرط الحلول وتقابضهما بمجلس العقد) وهما شرطان أيضًا فيما بيع بجنسه، لكن مع التماثل، كما يدل على اعتباره كلامه -فيما تقدم (3) وما يأتي (4) - وصرح في المستوعب (5) باشتراط التعيين أيضًا، فينضم إلى هذه الشروط الثلاثة.

قال المص في شرحه (6): هو يعني كلام المستوعب: "مراد من أطلق".

قال شيخنا في الحاشية (7): "لكن في الباب ما ينافيه".

* قوله: (فسلم الآخر صحَّ) لحصول القبض قبل التفرق عرفًا (8).

* [قوله: (ولا زيادة مشترٍ)؛ أيْ: على ما سبق (9) في قوله: "فيما دون خمسة

(1) الإقناع (2/ 252).

(2)

شرح منصور (2/ 197)، كشاف القناع (3/ 259).

(3)

ص (6).

(4)

ص (11).

(5)

المستوعب (2/ 89).

(6)

شرح المصنف (4/ 192).

(7)

حاشية المنتهى (ق 132/ ب).

(8)

سقط من: "ب".

(9)

ص (9).

ص: 10

ويصح بيع نوعَي جنس أو نوع بنوعَيه أو نوعه، كدينار قراضةٍ، وهي قطع ذهب أو فضة، وصحيح بصحيحَين أو قراضتَين، أو صحيح بصحيح، وحنطة حمراء وسمراء ببيضاء، وتمر معقلي (1) وبرني (2) بإبراهيمي (3)، ونوى بتمر فيه نوى، ولبن بذات لبن، وصوف بما عليه صوف، ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بمساويه في غش، وذات لبن أو صوف بمثلها، وتراب معدن وصاغة بغير جنسه، وما مُوِّهَ بنقد -من دار ونحوها- بجنسه، ونخل عليه ثَمَرٌ بمثله وبتمر (4).

ــ

أوسُق"] (5)، فالمراد: ولا يصح زيادة مشترٍ على القدر المأذون فيه، وهو ما دون خمسة أوسُق، ولو كانت هذه الزيادة من عدد صفقات؛ أيْ: بيعات متعددة.

* قوله: (بجنسه)؛ أيْ: جنس النقد المموه به.

* قوله: (وبتمر) قال المص في شرحه (6): "لأن ما يجري فيه الربا مما تقدم غير مقصود بالبيع، فوجوده كعدمه"، انتهى.

وهل يدخل تبعًا، أو يكون لبائعه؟. . . . . .

(1) المعقلي: نوع من التمر معروف بالبصرة وغيرها من العراق، منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي الجليل رضي الله عنه، تحرير ألفاظ التنبيه ص (200).

(2)

البرني: ضرب من التمر، أصفر مدور، وواحدته: برنية، وهو أجود التمر، تحرير الفاظ التنبيه ص (201).

(3)

نسبة إلى إبراهيم، ولم أعرف من إبراهيم هذا؟.

(4)

في "م": "وتمر".

(5)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

(6)

شرح المصنف (2/ 207).

ص: 11

لا ربوي بجنسه ومعهما أو أحدهما من غير جنسهما، كمُدِّ عجوة (1) ودرهم بمثلهما، أو بمدين أو بدرهمَين إلا أن يكون يسيرًا لا يقصد، كخبز فيه ملح بمثله وبملح، ويصح "أعطني بنصف هذا الدرهم نصفًا، وبالآخر (2) فلوسًا أو حاجة" أو "أعطني به نصفًا وفلوسًا، ونحوه، وقوله لصائغ صغ لي خاتمًا وزنه درهم وأعطيك مثل زنته، وأجرتك درهمًا".

وللصائغ أخذ الدرهمَين أحدهما في مقابلة الخاتم، والثاني أجرة له.

ومَرجع كيل: عُرف المدينة، ووزن: عرف مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عُرف له هناك يعتبر في موضعه. . . . . .

ــ

جزم بعضهم بالثاني (3)(4).

* قوله: (وبالآخر فلوسًا) لعله بشرط أن يعلم أن الغش الذي في نصف الدرهم الذي يأخذه، مساوٍ للذي في نصف ما يعطيه للصراف، وإلا فالجهل بالتساوي، منزل منزلة العلم بالتفاضل.

* قوله: (مثل زنته) لعل المراد بزنته ما عدا الغش الذي فيه -كما هو ظاهر-.

* قوله: (الخاتم)؛ أيْ: فضته (5).

(1) العجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة، ونخلها يسمى لِينَة. المطلع ص (241).

(2)

في "م": "والآخر".

(3)

انظر: القواعد لابن رجب ص (248)، الإنصاف (12/ 84 - 90).

(4)

قال شيخنا محمد العثيمين -رحمه اللَّه تعالى- في حاشيته على الروض (2/ 114): "بل الجزم بأنه يدخل تبعًا ولا ريب".

(5)

في "أ": "فضيته".

ص: 12