الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
ولكلٍّ أن يبيع (1) ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويطالب ويخاصم، ويحيل ويحتال، ويردَّ بعيب للحظ -ولو رضي شريكه- ويقرَّ به، ويُقايل، ويؤجِّر ويستأجر، ويبيع نساء، ويفعل كل ما فيه حظ، كحبس غريم، ولو أبى الآخر، ويودع لحاجة، ويرهن ويرتهن عندها، ويسافر مع أمن.
ومتى لم يعلم أو وليُّ يتيم خوفه، أو فلس مشترٍ لم يضمن. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (ويأخد ويعطي)؛ أيْ: ثمنًا ومثمنًا.
* قوله: (ويطالب)؛ أيْ: بالدين.
* قوله: (ويردُّ بعيب للحظ) فيما وَلِيَه، أو وَلِيَه صاحبه.
* قوله: (ويقر به)؛ أيْ: بالعيب.
* قوله: (ويقايل)؛ لأن الحظ قد يكون فيها.
* قوله: (ويبيع نساء) كذا في الإقناع (2) أيضًا مع تصريحهما في باب الوكالة (3) بأن الوكيل في البيع ليس له أن يبيع نساء عند الإطلاق.
قال في شرحه (4): "والفرق بين البابَين: أن المفصود من الشركة الربح، والأجل يقابله جزء من الثمن، فكان أكثر ربحًا، كما أن له أن يشتري معيبًا وليس للوكيل ذلك".
(1) في "م": "ببيع" وهو خطأ.
(2)
الإقناع (2/ 449).
(3)
كما سبق ص (1344)، وانظر: الإقناع (2/ 429).
(4)
شرح المصنف (4/ 700).
بخلاف شرائه خمرًا جاهلًا. وإن علم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال، فسافر فأخذه ضمن.
لا أن يكاتب قِنًّا أو يزوِّجه أو يُعتقه بمال.
ولا أن يهب أو يُقرض أو يحابي، أو يضارب أو يشارك بالمال، أو يخلطه بغيره، أو يأخذ به سُفتجةً -بأن يدفع من مالها إلى إنسان، ويأخذ منه كتابًا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه أو يعطيها بأن يشتري عرضًا، ويعطي بثمنه كتابًا إلى وكيله ببلد آخر، ليستوفي منه.
ــ
* قوله: (بخلاف شرائه خمرًا جاهلًا)؛ لأن الخمر لا يخفى غالبًا.
* قوله: (بأخذ مال) هذه الباء تسمى باء التصوير (1).
* قوله: (لا أن يكاتب قنًّا أو يزوجه أو يعتقه)؛ لأن مثل هذه الأمور ليس من التجارة التي هي المقصود من الشركة.
* قوله: (أو يقرض) مقتضى الإطلاق ولو برهن.
* قوله: (أو يشارك بالمال)؛ لإثباته في المال حقوقًا، واستحقاق (2) ربحه لغيره، شرح (3).
* [قوله: (ليستوفي منه)؛ لأن في ذلك خطرًا لم يؤذن (4) له فيه، شرح (5)](6).
(1) انظر: مغني اللبيب (1/ 102).
(2)
في "ج" و"د": "واستحقاقًا".
(3)
شرح المصنف (4/ 703).
(4)
في "ج" و"د": "يأذن".
(5)
شرح المصنف (4/ 703).
(6)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
ولا أن يُبضع، وهو أن يدفع من مالها إلى من يتَّجر فيه، ويكون الربح كله للدافع وشريكه، ولا أن يستدين عليها بأن يشتري بأكثر من المال، أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدَين، إلا بإذن في الكل، ولو قيل:"اعمل برأيك". ورأى مصلحة جاز الكل، وما استدان دون إذن فعليه، وربحه له.
وإن أخر حقه من دين جاز، وله مشاركة شريكه فيما يقبضه مما لم يؤخَّر، وإن تقاسما دينًا في ذمة أو أكثر: لم يصح.
وعلى كلٍّ تولِّي ما جرت عادة بتولية من نشر ثوب وطيِّه، وختم، وإحراز، فإن فعله بأجرة فعليه. . . . . .
ــ
* قوله: (ويكون الربح كله للدافع وشريكه) لما فيه من الغرر.
* قوله: (بأكثر من المال)؛ لأن يدخل فيها أكثر مما رضي الشريك بالشركة فيه، أشبه ضم شيء إليها من ماله، شرح (1).
* قوله: (إلا في النقدَين)؛ أيْ: فيصح فيهما لجريان العادة بذلك فيهما، وصورته أن يشتري بفضة ومعه ذهب أو بالعكس.
* قوله: (وربحه له) والوضيعة كلها عليه (2).
* قوله: (فأكثر)؛ أيْ: كذمتَين.
* قوله: (فإن فعله بأجرة فعليه)؛ أيْ: استناب من فعله بأجرة، فأجرته
(1) شرح المصنف (4/ 703).
(2)
في "ب": "عليها".