الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعزله، لا ما لا يقتضيه، أو ينافيه، ككون منافعه له، أو أن لا يقبضه، أو لا يبيعه عند حُلول، أو من ضمان مرتهن، ولا يفسد العقد.
* * *
5 - فصل
وإن اختلفا في أنه عصير أو خمر في عقد شُرط فيه. . . . . .
ــ
* [قوله: (بعزله)؛ أيْ: الراهن](1).
* قوله: (لا ما لا يقتضيه العقد أو ينافيه) قال في شرحه (2): "فالأول: ككون منافعه له؛ لأن الرهن ملك للراهن، فلا تكون منافعه لغيره" إلى أن قال: "والثاني: كشرط توفيته، أو كونه يومًا لازمًا ويومًا جائزًا، أو لا يباع إلا بثمن يرضاه الراهن"، انتهى ملخصًا.
ومنه تعلم أن المراد بما يقتضيه العقد ما يقابل هذين، وليس المراد منه المعنى السابق (3) في الشروط في البيع (4)، مما كان مؤكدًا للعقد، بحيث لو سكت عن اشتراطه كان ذلك له.
* [قوله: (أو ينافيه) ككون منافعه تكون تحت يد العدل أو المرتهن](5).
فصل
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(2)
شرح المصنف (4/ 358).
(3)
في "ب" و"ج": "الثاني".
(4)
(2/ 593) كشرط التقابض، وحلول الثمن، وتصرف كيل منهما فيما يصير إليه.
(5)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
أو ردِّ رهن أو في عينه أو قدره، أو دين به أو قبضه -وليس بيد مرتهن- فقول راهن.
و"أرسلتُ زيدًا ليرهنه بعشرين، وقبضها" وصدَّقه، قُبل قول الراهن ". . . بعشرة".
وإن أقرَّ -بعد لزومه- بوطء. . . . . .
ــ
* قوله: (أو ردِّ رهن) جملة حالية مقيدة لما قبلها فقط.
* قوله: (أو قبضه)؛ أيْ: قبض الرهن وليس الرهن بيد مرتهن، هكذا رجَّع الضمائر في الشرح (1).
* قوله: (وصدقه)؛ أيْ: صدق زيد المرتهن.
* قوله: (قبل قول الراهن)؛ أيْ: بيمينه.
* قوله: (بعشرة)؛ أيْ: قبل قوله أنه ما أرسله ليرهنه إلا على عشرة، وأنه ما قبض من زيد إلا العشرة، ويرجع المرتهن على زيد بالعشرة الأخرى؛ لأنه معترف بقبضها، إلا أن يقيم بينة على أخذ الراهن لها.
* [قوله: (وإن أقرَّ)؛ أيْ: راهن](2).
* قوله: (لزومه بوطء)؛ أيْ: بأنه كان قد وطئها؛ يعني: وأن الأمة قد (3) حملت حتى إذا ولدت تكون أم ولد له، فيبطل رهنها.
(1) شرح المصنف (4/ 358).
(2)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(3)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب" و"ج" و"د".
أو أن الرهن جنى أو باعه أو كصبه، قُبل على نفسه، لا على مرتهن أنكره.
ولمرتهن ركوب مرهون وحلبه واسترضاع أمه بقدر نفقته، متحرِّيًا للعدل، ولا يُنهكه بلا إذن راهن، ولو حاضرًا ولم يمتنع، ويبيع فضل لبن بإذن، وإلا فحاكم، ويرجع بفضل نفقة على راهن.
ــ
* قوله: (جنى)؛ أيْ: كان قد جنى.
* قوله: (أو غصبه)؛ أيْ: كان قد غصبه قبل رهنه.
* قوله: (ركوب)؛ أيْ: بلا إذن راهن.
* قوله: (وحلبه)؛ أيْ: بلا إذن راهن.
* قوله: (استرضاع)؛ أيْ: بلا إذن راهن، وهو مقيس على الحلب.
* قوله: (بلا إذن راهن) متعلق بـ "ركوب" وما بعده فقط؛ أيْ: لا بـ "ينهكه".
* قوله: (ويبيع) الباء الأولى للبدلية، والثانية للملابسة، فلا يلزم عليه تعلق حرفَين بمعنى واحد، بعامل واحد المحوج إلى تكلف الزمخشري (1) في قوله -تعالى-:{كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا} [البقرة: 25]، وأنه من تقييد المقيد على حدِّ: أكلت من بستانك من ثمرة، فاحفظه!.
* [قوله: (فضل لبن بإذن)؛ أيْ: بإذن راهن](2).
(1) الكشاف (1/ 51).
(2)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
وأن ينتفع به بإذن راهن مجانًا -ولو بمحاباة- ما لم يكن الدين قرضًا. . . . . .
ــ
* قوله: (مجانًا)؛ أيْ: أو (1) من غير عوض.
* وقوله: (ولو بمحاباة)؛ أيْ: بعوض ولو بمحاباة، وكأن العبارة مقلوبة والأصل: ولو بمحاباة أو مجانًا، ولو عبر كذلك لكان أظهر في المراد، إذ لا فائدة لقوله:"ولو بمحاباة" بعد "مجانًا"، بل لا يصح؛ لأنه يوهم أنه غاية له، مع أنه يُبَاينُه -كما علمت-.
* قوله: (ما لم يكن الدين قرضًا) فإن كان الدين قرضًا حرم؛ لأنه صدق عليه أنه قرض جرَّ نفعًا. ومقتضى هذا (2) التفرقة (3) بين القرض وباقي الديون في حرمة جرِّ النفع، وهو مخالف لما أسلفه (4) في باب القرض من التعميم. لكن في المستوعب (5) أن في المسألة روايتَين (6)، فيكون المص ماشيًا في كلٍّ على رواية.
وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى-: يؤخذ مما في المبدع (7)، وما هنا أن قوله:"ما لم يكن الدين قرضًا" شرط في المسألتَين؛ أعني: هذه المسألة،. . . . . .
(1) سقط من: "ج" و"د".
(2)
في "أ": "هذه".
(3)
في "ج" و"د": "التعريف".
(4)
ص (67).
(5)
المستوعب (2/ 201).
(6)
انظر: الفروع (4/ 225)، الإنصاف (12/ 348)، كشاف القناع (3/ 356).
(7)
المبدع (4/ 240).