الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويضمن بخرق كيس من فوق شَدٍّ أرشه فقط، ومن تحته أرشه وما فيه.
ومن أَودعه صغيرٌ وديعة لم يبرأ إلا بردِّها لوليِّه، ويضمنها إن تلفت، ما لم يكن مأذونًا له، أو يخَفْ هلاكها معه كضائع وموجود في مَهْلَكة فلا، وما أُودِع أو أُعير لصغير أو مجنون أو سفيه أو قنٍّ، لم يُضمن بتلف ولو بتفريط، ويُضمَن ما أتلف مكلف غير حرٍّ في رقبته.
* * *
1 - فصل
والمودَع أمين، يُصدق بيمينه في ردٍّ -ولو على يد قنِّه أو زوجته أو خازنه. . . . . .
ــ
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون ما فيه؛ لأنه لم يهتك حرزه.
* قوله: (ما لم يكن)؛ أيْ: الصغير.
* قوله: (أو يخف)؛ أيْ: قابضها من الصغير، ففيه تشتيت الضمير.
* قوله: (فلا)؛ أيْ: فلا ضمان؛ لأن أخذ الضائع وإحرازه، وتخليص المال مما يخاف عليه الهلاك منه أحظ لمالكه.
* قوله: (أو قنٍّ)؛ أيْ: غير مكلف بدليل ما بعده.
* قوله: (ولو بتفريط)، لأن المالك هو المسلط لهؤلاء على ماله؛ لأنهم ليسوا أهلًا للضمان.
* قوله: (في رقبته)؛ لأن إتلافه من جنايته.
فصل
* قوله: (ولو على يد قنِّه)؛ أيْ: قنِّ مدعي الردِّ.
أو بعد موت ربها- إليه، وفي قوله:"أذنتَ لي في دفعها إلى فلان وفعلتُ"، وتَلَفٍ لا بسبب ظاهر -كحريق ونحوه- إلا مع بيِّنة تشهد بوجوده، وعدمِ خيانة وتفريط.
وإن ادَّعى ردَّها إلى حكم أو ورثة مالك، أو ردًّا بعد مُطله بلا عذر، أو منعه، أو ورثة رَدًّا -ولو لمالك- لم يُقبل إلا ببيِّنة.
وإن قال: "لم يُودِعني"، ثم أقرَّ أو ثبت ببيِّنة، فادَّعى ردًّا أو تلفًا سابقَين لجحوده -لم يُقبل ولو ببيِّنة، ويُقبلان بها بعده، وإن قال:"مالك عندي شيء" قُبِلَا، لا وقوعهما بعد إنكاره.
وإن تلفت عند وارث قبل إمكان ردٍّ لم يضمنها، وإلا ضَمِنَ.
ــ
* قوله: (إلا مع بينة تشهد بوجوده) ويحلف معها أنها ضاعت به.
* قوله: (لم يقبل ولو ببينة) فلا تسمع لتكذيبه لها بجحوده.
* قوله: (ويقبلان)؛ أيْ: دعوى الردِّ ودعوى التلف.
* قوله: (بها)؛ أيْ: بالبينة.
* قوله: (بعده)؛ أيْ: بعد الجحود إن كان قد جدَّد العقد؛ لأنه قد تقدم (1) أنها لا تعود وديعة بعد ما ينافي الأمانة إلا بعقد متجدد، فتنبه له (2)!.
* قوله: (لا وقوعهما)؛ أيْ: الردِّ والتلف.
* قوله: (بعد إنكاره) لاستقرار الضمان بالجحود فيشبه الغاصب.
(1) ص (421).
(2)
سقط من: "أ".
ومن أخَّر ردَّها أو مالًا أُمر بدفعه بعد طلب -بلا عذر- ضَمِن، ويُمهل -لأكل ونوم وهضم طعام، ونحوه- بَقَدْرِه.
ويعمل بخط مورِّثه -على كيس ونحوه-: "هذا وديعة أو لفلان"، وبدين عليه أو له على فلان، ويَحْلِفُ.
ــ
* قوله: (أو مالًا) عطف على "ردَّ" أو على محل الهاء من (ردَّها)؛ لأن لها محلَّين: الجر بالإضافة، والنصب على المفعولية بالمصدر، لكن الأول أقرب من حيث المعنى.
* قوله: (ونحوه) كصلاة، وطهارة.
* قوله: (على كيس ونحوه) قال شيخنا: من نحو ذلك إذا وجد خطه على كتاب، هذا وقف ونحوه، ويفرق بينه وبين ما ذكروه في غير هذا الموضع من أنه لابد مع الخط من قرينة كوضعه بخزانة الوقف (1)، بأن ذلك فيما إذا كان الخط غير خط مورثه، ولم يكن تحقق جريان ملك مورثه عليه، وما هنا فيما اجتمع فيه الأمران، فتدبر!.
* قوله: (أو له على فلان)؛ أيْ: يعمل بخط مورثه بدين له على فلان.
* وقوله: (ويحلف)؛ يعني: إذا أقام شاهدًا، أو ردَّ عليه اليمين من المدعى عليه، أو أقرَّ المدعى عليه بمجهول والمكتوب معلوم على قول في الأخيرتَين (2)، وأصل المسألة مشروط بأن يعلم من مورثه الصدق والأمانة، وأنه لا يكتب إلا حقًّا، حاشية (3).
(1) انظر: الطرق الحكمية ص (211)، الإنصاف (17/ 204)، كشاف القناع (4/ 337).
(2)
انظر: الفروع (4/ 485 - 486)، الإنصاف (16/ 65 - 67).
(3)
حاشية المنتهى (ق 179/ ب).
وإن ادعاها اثنان، فأُقرَّ لأحدهما فله بيمينه، ويحلف للآخر، ولهما: فلهما ويحلف لكل منهما، وإن قال:"لا أعرف صاحبها"، وصدَّقاه أو سكتا، فلا يمين، وإن كذَّباه حلف يمينًا واحدة أنه لا يعلمه، ويُقرَع بينهما في الحالتَين فمن قَرَع حَلف وأخذها.
وإن أوْدَعاه مَكيلًا أو موزونًا ينقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه، أو امتناعه سُلِّم إليه، ولمودِع ومضَارِب ومرتَهِنٍ ومستأجِرٍ -إن غصبت العين- المطالبةُ بها. ولا يضمن مودع كرِهَ على دفعها لغير ربها.
وإن طلب يمينه -ولم يجد بُدًّا- حَلَفَ متأوِّلًا، فإن لم يحلف حتى أخذت ضمنها، ويأثم إن لم يَتَأوَّل -وهو دونَ إثم إقراره بها- ويُكَفِّر.
ــ
* قوله: (ويحلف للآخر)؛ أيْ: على نفي العلم، مبدع (1).
* قوله: (ويحلف لكل منهما)؛ أيْ: على النصف، فإن نكل أخذ منه البدل واقتسماه، حاشية (2).
* قوله: (ينقسم) بأن لا يكون المكيل من جنسَين مختلفَين واختلطا (3) على وجه لا يمكن فيه التمييز، ولم يكن الموزون قد دخلته صناعة مباحة.
* قوله: (ولمودع ومضارب. . . إلخ) قال شيخنا (4): "ومستعير بالطريق الأولى، حرر! ".
(1) المبدع (5/ 246).
(2)
حاشية المنتهى (ق 179/ ب).
(3)
في "أ": "واختلفا".
(4)
كشاف القناع (4/ 184)، شرح المنتهى (2/ 458).