المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - بابالوكالة: - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌1 - بابالوكالة:

‌1 - باب

الوكالة:

استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

وتصح مؤقتة، ومعلَّقة، وبكل قول دلَّ على إذن، وقبول بكل قول أو فعل دل عليه، ولو متراخيًا، وكذا كل عقد جائز.

وشُرط تعيين وكيل لا علمه بها. . . . . .

ــ

باب الوكالة

* قوله: (استنابة جائز التصرف مثله) إما أن يكون تعريفًا لغالب أفراده، أو المرادُ بجائز التصرف الثاني: جائزُ التصرف ولو في خصوص ما وُكِّل فيه، حاشية (1).

وعمومه يشمل المكاتب، لكن صرح في المغني (2) بأنه ليس للمكاتب أن يتوكل لغيره بغير جعل، إلا بإذن سيده؛ لأن منافعه كأعيان ماله، وليس له بذل عين ماله بغير عوض، حاشية (3) في موضع آخر.

* قوله: (فيما تدخله النيابة) فيه إحالة على مجهول تستدعي عدم فائدة التعريف، لكن لما كان ذلك معلوما عندهم، لم تضرَّ جهالته لإمكان علمه.

(1) حاشية المنتهى (ق 152/ أ).

(2)

المغني (7/ 198).

(3)

حاشية المنتهى (ق 152/ ب).

ص: 201

وله التصرف بخبر من ظن صدقه، ويضمن، ولو شهد بها اثنان ثم قال أحدهما:"عزَله" ولم يُحْكَم بها لم يثبت، وإن حُكم أو قاله غيرهما. . . . . .

ــ

* قوله: (ويضمن) ظاهر ما نقله الشارح (1) عن الأزجي (2)(3)، وعبارته:"قال الأزجي: إذا كان تصرفه بناء على هذا الخبر فهل يضمن؟، فيه وجهان ذكرهما القاضي في الخلاف، بناءً على صحة الوكالة وعدمها"، انتهى، أن الذي يضمن هو الوكيل لا المخبر (4)، ولعله بناءً على تقديم المباشر على المتسبب، والقواعد تقتضي أن الوكيل يرجع على من غرَّه بخبره (5).

* قوله: (ولم يحكم بها) الواو للحال وليست من جملة المحكي، بدليل العطف الآتي، فتدبر!.

* قوله: (لم تثبت)؛ أيْ: الوكالة.

* [قوله: (أو قاله غيرهما)؛ أيْ: واحد غيرهما، ومفهوم ذلك أنهما لو قالا عزله أو قاله اثنان غيرهما](6)،. . . . . .

(1) شرح المصنف (4/ 606).

(2)

هو: يحيى بن يحيى الأزجي، الفقيه، من كبار أصحاب الإمام أحمد، وزهَّادهم، وهو صاحب كتاب "نهاية المطلب في علم المذهب"، وهو كتاب كبير جدًّا، وعبارته جزلة، مات بعد سنة (600 هـ) بقليل.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 120)، المقصد الأرشد (3/ 113)، المنهج الأحمد (4/ 52).

(3)

نقله في الفروع (4/ 375)، الإنصاف (13/ 565).

(4)

وهو اتجاه الشيخ مرعي في الغاية (2/ 145) وعبارته: "ويتجه لا يرجع على مخبره لتقصيره".

(5)

انظر: مطالب أولي النهى مع تجريد زوائد الغاية (3/ 431).

(6)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

ص: 202

لم يقدح، وإن أبى قبولَها فكعزله نفسَه.

ولا يصح توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه، سوى أعمى ونحوه عالمًا فيما يحتاج لرؤية.

ومثله تَوَكُّل، فلا يصح أن يُوجب نكاحًا من لا يصح منه لمولِّيته، ولا يقبله من لا يصح منه لنفسه، سوى نكاح أخته ونحوها لأجنبي، وحُرٍّ واجدِ الطَّول نكاح أمة لمن تباح له، وغني في قبض زكاة لفقير، وطلاق امرأة نفسها وغيرها بوكالة.

ــ

[أو قاله](1) أنه ينعزل ولو بعد حكم الحاكم، وهو كذلك؛ لأن الشهادة قد تمَّت به كما تمَّت بالتوكيل، ولا يكون ذلك من شاهدَي التوكيل رجوعًا لإمكان الجمع بين الشهادتَين، إذ العزل المشهود به ثانيًا يستدعي سبق توكيل، ومنه تعلم أن "غير" في كلام المص المراد به واحد، ولا يصح حمله على الأعم من الواحد والمتعدد لما علمت، فتدبر!.

* قوله: (لم يقدح)؛ أيْ: لم يضرَّ ذلك في الحكم.

* قوله: (قبولها)؛ أيْ: الوكالة.

* قوله: (ونحوه) كالغائب عن البلد.

* قوله: (سوى نكاح أخته ونحوها. . . إلخ) ومثله قبول نكاح امرأة ممن تحته نهاية عدده، وامرأة لا يصح الجمع بينها وبين زوجته، كأختها.

* قوله: (وحرٍّ واجدِ الطَّوْلِ)؛ أيْ: وغير خائف العنَت.

* قوله: (وغني. . . إلخ) ومثله هاشمي.

(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

ص: 203

ولا تصح في بيع ما سيملكه، أو طلاق من يتزوجها.

ومن قال لوكيل غائب: "احلف أن لك مطالبتي، أو أنه ما عزَلك" لم يُسمع إلا أن يَدعي علمه بذلك فيحلف.

ولو قال عن ثابت. . . . . .

ــ

* قوله (1): (ولا تصح في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها)؛ لأن ذلك لا يملكه الموكل حين التوكيل ذكره الأزجي (2) واقتصر عليه في الفروع (3)، وإن قال: إن تزوجت هذه فقد وكَّلتك في طلاقها، وإن اشتريت هذا العبد فقد وكَّلتك في عتقه صحَّ إن قلنا: يصح تعليقهما على ملكهما، وإلا فلا، وقيل: بلى قاله في الفروع (4)، انتهى ما في شرحه (5)، ومقتضاه أن الوكالة المعلقة لا تصح إلا حيث تصح الوكالة المنجَّزة على الصحيح (6)، والفرق بين عتق ما سيملكه وطلاق من سيتزوجها: أن العتق قَربة ويتشوف إليه الشارع بخلاف الطلاق.

* قوله: (إلا أن يدعي علمه)؛ أيْ: علم الوكيل.

* قوله: (بذلك)؛ أيْ: بالعزل.

* قوله: (فيحلف)؛ أيْ: الوكيل.

(1) سقط من: "ج" و"د".

(2)

نقله في الفروع (4/ 337)، والإنصاف (13/ 440).

(3)

الفروع (4/ 337).

(4)

الفروع (4/ 337).

(5)

شرح المصنف (4/ 608، 609).

(6)

انظر: الإنصاف (13/ 440، 441)، المبدع (4/ 356).

ص: 204