الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - فصل
ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية، ولو أن أحدهما نقد، ويصح اقتضاء نقد من آخر إن حضر أحدهما، أو كان أمانة والآخر مستقر في الذمة بسعر يومه، ولا يُشترط حلوله، ومن اشترى شيئًا بنصف دينار لزمه شق، ثم إن اشترى آخر بنصف آخر لزمه شقٌّ أيضًا، ويجوز إعطاؤه عنهما صحيحًا، لكن إن شرط ذلك في العقد الثاني أبطله، وقبل لزوم الأول يُبطلهما.
وتتعين دراهم ودنانير بتعين في جميع عقود المعاوضات، وتُملك به، فلا يصح إبدالهما. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (ويصح اقتضاء نقد) هذه المسألة تقدمت (1) قبيل فصل الصرف بأسطر، تدبر! غير أن بعض شروطها المذكورة هنا لم تتقدم.
* قوله: (بسعر يومه)؛ أيْ: يوم الاقتضاء.
* قوله: (أبطله) لتضمنه اشتراط زيادة ثمن العقد الأول، حاشية (2).
* قوله: (يبطلهما) أما الثاني فللعلة السابقة، وأما الأول فلوجود ما يفسده وهو ما تضمنه الشرط المذكور من زيادة ثمن العقد الثاني فأفسده (3) قبل لزومه.
(1) ص (14) في قوله: "ولا يصح بيع كالئ بكالئ. . . ولا تصارف المدينَين بجنسَين في ذمتَيهما ونحوه، ويصح إن أحضر أحدهما أو كان أمانة".
(2)
حاشية المنتهى (ق 134/ أ).
(3)
سقط من: "أ" و"ب" و"ج"، وأشار في هامش "ج" إلى أنها نسخة.
ويصح تصرفه فيها، المنقِّح:"إن لم يحتج إلى وزن أو عدٍّ"، فإن تلفت فمن ضمانه.
ويُبطل غير نكاح وخلع وعتق، وصلح عن دم عمد، بكونها مغصوبة، أو معيبة من غير جنسها، وفي بعض هو كذلك فقط. ومن جنسهما يُخيَّر بين فسخ أو إمساك بلا أرش، إن تعاقدا على مثلَين، وإلا فله أخذه، لا بعد المجلس، إلا إن كان من غير الجنس.
ويحرم الربا بدار حرب ولو بين مسلم وحربي، لا بين سيد ورقيقه ولو مدبَّرًا. . . . . .
ــ
* قوله: (فمن ضمانه)؛ أيْ: ضمان باذلها، وهذا مُفَرَّع على كلام المنقِّح (1)، وكان الأظهر تأخير حكاية كلام المنفح عن قوله:"فإن تلفت. . . إلخ" ليكون كلام المنقِّح تقييدًا (2) للأمرَين.
* قوله: (فله أخذه)؛ أيْ: من غير جنس السليم -على ما سبق (3) -.
* قوله: (إن كان من غير الجنس) هذا مشروط بأن لا يكون مما يشركه في علة الربا -كما صرح به شيخنا في شرحه (4) -.
* قوله: (لا بين سيد ورقيقه)؛ أيْ: لا يحرم الربا في أيِّ مكان بين سيد. . . إلخ.
(1) التنقيح ص (136).
(2)
ص (18).
(3)
حاشية المنتهى (ق 134/ أ).
(4)
شرح منصور (2/ 206).
أو أمَّ ولد، أو مكاتبًا في مال كتابة.
ــ
* قوله: (أو أم ولد)؛ لأن المال الذي بيديهما كلَّه للسيد.
* قوله: (في مال كتابة)؛ أيْ: فقط، دون غير مالها، فلا يجوز الربا فيه.
* * *