الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - فصل
ويُرجع إلى شرط واقف، ومثله استثناء، ومُخَصَّص من صفة، وعطف بيان، وتوكيد، وبدلٍ ونحوه، وجارٍّ، نحو:"على أنه" و"بشرط أنه" ونحوه، فلو تعقَّب جُملًا عاد إلى الكل، وفي عدم إيجاره، أو قدر مدته.
ــ
شرحه (1)، ومنه تعلم أن قوله:(أرش جناية) مبتدأ، وقوله:(خطأ)(2) إما حال أو مفعول مطلق، وهو أظهر، والخبر قوله:(في كسبه).
فصل
* قوله: (ونحوه) كتقدم الخبر، بأن قال: وقفت داري على أولادي، والساكن منهم عند حاجته بلا أجرة فلان، شرح (3).
* قوله: (عاد إلى الكل) قال الشيخ تقي الدين (4): "وعموم كلامهم لا فرق بين العطف بواو أو فاء أو ثم"، حاشية (5).
* قوله: (أو قدر مدته)؛ أيْ: لا يجوز للناظر أن يخالف شرط الواقف، فإن خالف وفعل فالإجارة فيما زاد على شرطه باطلة، إلا إذا تعطل، وإن لم يمكن الإيجار إلا بها جاز له إجارتها زائدة على شرط الواقف، إذا كانت المصلحة لجهة الوقف.
(1) شرح المصنف (5/ 797).
(2)
سقط من: "أ".
(3)
شرح المصنف (5/ 801).
(4)
مجموع الفتاوى (3/ 153 - 155)، الاختيارات ص (180)، وانظر: الفروع (4/ 614).
(5)
حاشية المنتهى (ق 187/ أ).
وفي قسمته، وتقديم بعض أهله كـ:"على زيد وعمرو وبكر" -ويُبدأ بالدفع إلى زيد-، أو "على طائفة كذا"، ويُبدأ الأصلح ونحوه، وتأخيرٍ، عكسه، وترتيبٍ؛ كجعل استحقاق بطن مرتبًا على آخر، فـ:"التقديم" بقاء الاستحقاق للمؤَخَّر، على صفة: أنه له ما فضل وإلا سقط، و"الترتيب": عدمه مع وجود المقدَّم.
وفي إخراج من شاء من أهل الوقف أو بصفة، وإدخال من شاء منهم، أو بصفة، لا إدخال من شاء من غيرهم، كشرطه تغيير شرط، وفي ناظره، وإنفاق عليه، وسائر أحواله كـ: "أن لا ينزل فيه فاسق، ولا شرير. . . . .
ــ
فإن قصد بذلك منفعة الوقف، وبه أفتى ابن رزين من أصحابنا (1)، ونقل عن أصحاب الشافعي -رحمه اللَّه تعالى- نحو ذلك (2) -واللَّه أعلم- كذا بهامش المستوعب، فليحرر! (3).
* قوله: (وفي قسمته)؛ أيْ: من كونه متفاضلًا أو غير متفاضل، كقوله: للذكر مثل حظ الأنثيَين، أو بالسوية.
* قوله: (وغيره)؛ أيْ: نظر غيره لحاكم.
(1) انظر: الإنصاف (16/ 440 - 441)، كشاف القناع (4/ 261 - 262).
(2)
انظر: نهاية المحتاج (5/ 403).
(3)
قال الشيخ مرعي في الغاية (2/ 298): "ويتجه إن لم يحتج"، قال الرحيباني في شرحه (4/ 315):"ويتجه أنه يجب العمل بالشرط (إن لم يحتج) إلى زيادة على القدر المشروط، أما إذا احتيج بأن تعطلت منافع الموقوف، ولم يمكن تعميره إلا بذلك جاز".
ولا مُتَجَوِّه ونحوه".
وإن خصّص مقبرة أو رباطًا أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب، أو بلد، أو قبيلة -تخصَّصت-، لا المصلين بها ولا الإمامة بذي مذهب مخالف لظاهر السنة، ولو جُهل شرطه عُمل بعادة جارية، ثم عُرف، ثم التساوي.
فإن لم يَشْرِط ناظرًا فلموقوف عليه المحصور كلٍّ على حصته، وغيره -كعلى مسجد ونحوه- لحاكم.
ومن أطلق النظر للححم شمل أيّ حاكم كان، سواءٌ أكان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف، أم لا.
ولو فوَّضه حاكم لم يجُز لآخر نقضُه. . . . .
ــ
* قوله: (ونحوه) كعلى المساكين.
* قوله: (لم يجُز لآخر نقضه)؛ أيْ: بأن كان المفوض إليه له النظر دون الحاكم، وعليه فلا معارضة بين هذا وما يأتي (1) في قوله:(ولناظر بأصالة كموقوف عليه وحاكم نصب وعزل. . . إلى آخره) قاله شيخنا (2)، فليحرر!.
قال شيخنا (3): "أو يحمل التفويض على جعل النظر لغيره على وجه الاستقلال بالنظر والنصب على معنى الجعل لغيره على وجه التصرف عنه، لا على وجه الاستقلال، وحينئذٍ فلا تنافي بين ما في المحلَّين".
(1) ص (490).
(2)
حاشية الإقناع (ق 92/ ب).
(3)
انظر: المصدر السابق.