المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌3 - فصل

وتكون له وللثاني، وما بيده بعد عزلٍ (1) أمانة.

* * *

‌3 - فصل

وحقوق العقد متعلقة بموكِّل، فلا يَعْتِقُ من يعتق على وكيل، وينتقل ملك لموكل. . . . . .

ــ

* قوله: (وما بيده بعد عزله أمانة) وهل يلزمه الردُّ فورًا، فلو تلفت بعد التمكن من الردِّ يضمن؟ حرر (2)!.

فصل

* قوله: (فلا يعتق. . . إلخ)، وقوله:(وينتقل. . . إلخ) قال شيخنا: لو قدم وأخر لكان أظهر، وقد يقال: إن صنيع المص أدق؛ لأنه لدفع توهم أن يسبق

(1) في "م": "عزله".

(2)

مقتضى ما يأتي في الوديعة أنه إن كان بعد الطلب ضمن، وعبارة المصنف هناك ص (424):"ومن أخر ردَّها، أو مالًا أمر بدفعه بعد طلب بلا عذر ضمن. . . ".

وقال في الإقناع في باب: الوكالة (2/ 426، 427): "ومتى صحَّ العزل في الكل كان بيده أمانة، وكذلك عقود الأمانات كلها كالوديعة، والرهن. . . ".

وقال الشيخ منصور في كشاف القناع (3/ 167، 168): "والوديعة بعد عزل نفسه أمانة. . . (يجب) عليه (ردُّه) إلى ربه فورًا مع التمكن (فإن تلف قبل التمكن من رَدِّه فهدر)، وفهم منه أنه لو تلف بعد تمكنه من ردِّه أنه يضمنه" اهـ ملخصًا.

وقال الشيخ مرعي في الغاية (2/ 265، 266): "ويضمن من أخَّر ردها بعد طلب بلا عذر، أو مالًا أُمِرَ بدفعه بعد إمكان، ولو لم بطلب، خلافًا للمنتهى فيما يوهم".

قال الرحيباني في مطالب أولي النهى (4/ 170): "وما قاله المصنف؛ يعني: الشيخ مرعي، هو المذهب، صححه في الفروع، ومشى عليه في الإقناع".

ص: 215

ويطالب بثمن، ويمرأ منه بإبراء بائج وكيلًا لم يعلم بائع أنه وكيل، ويردُّ بعيب، ويضمن العهدة ونحوه. . . . . .

ــ

العتق لتشوف الشارع إليه.

* قوله: (ويطالب بثمن)؛ أيْ: موكِّل، مفهومه أن الوكيل لا يطالب مطلقًا، سواء كان الثمن معينًا (1) أو في الذمة، وفي المستوعب (2) والمبدع (3) أنه يطالب إن كان الثمن في الذمة، وأما إن كان معينًا فالمطالب الموكِّل، فليحرر!.

* قوله: (ويبرأ منه. . . إلخ) بعد هذه المسألة بأسطر في شرح شيخنا (4) ما نصه: "وإن اشترى وكيل بثمن في ذمته ثبت في ذمة الموكِّل أصلًا، وفي ذمة الوكيل تبعًا كالضامن، وللبائع مطالبة من شاء منهما، وإن أبرأ الموكِّل برئ الوكيل لا عكسه"، انتهى، فانظر هل بين المسألتَين تَنَافٍ، أو ما في الشرح محمول على العلم بالوكالة؟ فليحرر المقام!.

وبخطه: أيْ: من الطلب؛ لأنه مقيس على الضامن.

* قوله: (ويردُّ بعيب) ظاهره أن الوكيل ليس له الردُّ به، مع أنه سيأتي (5) التصريح بأن له الردَّ في مسائل متعددة في أثناء هذا الفصل، فتدبر!.

* قوله: (ويضمن العهدة)؛ أيْ: دون وكيل، لكن إن أعلمه بالوكالة -كما

(1) في "ب": "معيبًا".

(2)

المستوعب (2/ 280، 281).

(3)

المبدع (4/ 376).

(4)

شرح منصور (2/ 309).

(5)

ص (221).

ص: 216

ويختص بخيار مجلس لم يحضره موكِّل.

ولا يصح بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكِّله إلا إن أذن، فيصح تَولي طرفَي عقد فيهما، كأب الصغير، وتوكيله في بيعه، وآخر في شرائه، ومثله نكاح ودعوى.

وولده ووالده ومكاتبه ونحوهم كنفسه، وكذا حاكم وأمينه، ووصي وناظر وقف، ومضارِب. . . . . .

ــ

تقدم (1) في الرهن-.

* قوله: (ويختص. . . إلخ)؛ أيْ: الوكيل.

* قوله: (لم يحضره موكِّل)؛ أيْ: لم يحضر به، فالضمير للمجلس على أنه من الحذف والإيصال، أو هو من قبيل:{كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: 5]؛ أيْ: عود الضمير على المضاف إليه.

* قوله: (ولا يصح بيع وكيل لنفسه)؛ أيْ: لا للأعيان ولا للمنافع، فيدخل الإجارة.

* قوله: (وولده)؛ أيْ: وإن نزل.

* قوله: (ووالده)؛ أيْ: وإن علا.

* قوله: (ومكاتبه) سيدًا أو عبدًا.

* قوله: (ونحوهم) ممن لا تقبل شهادته لهم كزوجته، وولد بنته، وأبي

(1) ص (89) في قوله: "وإن استحق رهن بيع رجع مشترٍ أعلم على راهن، وإلا فعلى بائع".

ص: 217

المنقِّح (1): "وشريك عنان ووُجوه".

وإن باع وكيل أو مضارِب بزائد على مقدَّر أو ثمن مثل -ولو من غير جنس ما أُمرا به-: صحَّ، وكذا إن باعا بأنقص أو اشتريا بأزيد، ويضمنان في شراء الزائد، وفي بيعٍ كلَّ النقص عن مقدر، وما لا يُتغابن بمثله عادةً عن ثمن مثلٍ، ولا يضمن قنٌّ لسيده ولا صغير لنفسه.

وإن زيد على ثمن مثل قبل بيع. . . . . .

ــ

أمه، شرح (2)، وفي الحاشية (3):"وجده لأبيه أو أمه"، انتهى.

وبخطه: وعلم منه ومما يأتي في باب موانع الشهادة (4) أنه يصح لعتيقه، لأن شهادته له مقبولة، فتدبر!.

* قوله: (وشريك عنان ووجوه) قال شيخنا (5): وكذا أمين بيت المال، فلا يصح أن يشتري منه لنفسه.

* قوله: (الزائد) لو قال كل الزائد على مقدر -كما صنعه في النقص- لكان أظهر.

* قوله: (وما لا يتغابن بمثله. . . إلخ)؛ أيْ: ويضمنان في بيع إن لم يقدر لهما ثمن كل ما لا يتغابن بمثله عادة كعشرين من مئة، بخلاف ما يتغابن به كالدرهم

(1) لم أقف عليه في المطبوع من نسخ التنقيح.

(2)

شرح المصنف (4/ 463).

(3)

حاشية المنتهى (ق 154/ أ).

(4)

منتهى الإرادات (2/ 664) وعبارته: ". . . ويقبل لباقي أقاربه كأخيه وعمه. . . ولصديقه وعتيقه ومولاه".

(5)

كشاف القناع (3/ 474).

ص: 218

لم يُجز به، وفي مدة خيار لم يلزم: فُسخ.

و: "بِعْه بدرهم" فباع به وبعرض أو بدينار: صحَّ، وكذا:". . . بألف نساءً"، فباع به حالًّا -ولو مع ضرر- ما لم ينْهه.

ــ

من عشرة؛ لعسر (1) التحرز عنه، وحيث نقص ما لا يتغابن به ضمنا جميع ما نقص عن ثمن مثله؛ لأنه مفرط بتركه الاحتياط. . . إلخ، شرح (2).

* قوله: (لم يجُز به)؛ أيْ: بثمن المثل فقط.

* قوله: (فباع به وبعرض أو بدينار: صحَّ) لا حاجة إلى ذكر هذه المسألة بعد قوله فيما تقدم (3): "وإن باع وكيل، أو مضارب بزائد على مقدر أو ثمن مثل ولو من غير جنس ما أُمِرَا به: صحَّ" م ص (4)، إلا أن يكون ما تقدم قاعدة كلية، وهذا تمثيل لبعض أفرادها، تأمل!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: (أو بدينار صحَّ) قال شيخنا في شرحه (5) معلِّلًا له: "لأنه باع بمأذون فيه عرفًا، فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار"، انتهى، وتقدم قبله بأسطر نقلًا عن المغني (6) ما نصه: "وإن قال بعه بمئة درهم فباعه بمئة دينار، أو تسعين درهمًا وعشرة دنانير ونحوه، أو بمئة ثوب، أو بثمانين درهمًا وعشرين ثوبًا لم يصح ذكره القاضي للمخالفة، ويحتمل أن يصح فيما إذا جعل

(1) في "أ": "يعسر".

(2)

شرح منصور (2/ 310).

(3)

ص (218).

(4)

سقط من: "أ".

(5)

شرح منصور (2/ 310).

(6)

المغني (7/ 248، 249).

ص: 219

و: "بِعْه. . . "(1) فباع بعضه دون ثمن كلِّه: لم يصح، ما لم يبِعْ باقيه، أو يكن عبيدًا أو صبُرة ونحوها فيصح، ما لم يقل:". . . صفقة" كشراء.

و: "بِعْه بألف في سوق كذا" فباعه به في آخر: صح، ما لم ينْهَه، أو يكن له فيه غرض.

و: "اشتَرِه بكذا" فاشتراه به مؤجَّلًا، أو:". . . شاةً بدينار"، فاشترى شاتين تساويه إحداهما، أو شاةً تساويه بأقلَّ: صحَّ، وإلا فلا.

ــ

مكان الدراهم أو بعضها دنانير؛ لأنه مأذون فيه عرفًا؛ لأن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار ذكره في المغني"، انتهى.

ومنه تعلم أن ما ذكره صاحب المغني احتمالًا هو الصحيح من المذهب (2) الموافق لما هنا، دون القول الذي صَدَّر به صاحب المغني.

* قوله: (لم يصح)؛ أيْ: لم يجزم بصحته، ما لم يبع باقيه، فالبيع الأول موقوف، لا أنه غير صحيح قطعا كما يوهمه كلامه؛ لأن هذا الإيهام مدفوع بقوله:"ما لم يبع باقيه"؛ لأن الفاسد لا ينقلب صحيحًا.

* قوله: (ما لم يبع باقيه) انظر هل المراد بيعا لازمًا، أو المراد مطلقًا فلا يضر ردُّ الباقي بعيب أو تقايل ونحوه في صحة الأول؟.

* قوله: (بكذا)؛ أيْ: بثمن قُدِّر له، بأن قال له: اشتره بدينار، وأما المسألة

(1) في "م" زيادة: "درهم".

(2)

انظر: الإنصاف (13/ 498، 499)، المبدع (4/ 370، 371).

ص: 220

و: "اشترِ عبدًا" لم يصح شراء اثنين معًا، ويصح شراء واحد ممن أُمِرَ بهما.

وليس له شراء معيب، فإن علم لزمه. . . . . .

ــ

الآتية (1) في قوله: "واشترِ بعين هذا" فهي غير هذه؛ لأن الثمن هنا مقدر فقط، وليس معينًا، وأما في الآتية فمعين، والفرق ظاهر.

* قوله: (لم يصح شراء اثنين معًا) انظر الفرق بين الشياه، والعبيد، وقد يقال: إنما صحَّ في الشياه للورود (2).

* قوله: (ويصح شراء واحد ممن أمر بهما) لعله ما لم يشتره بكل الثمن المعين لشرائهما، ولعله ما لم يقل صفقة -على قياس ما سبق (3) -.

* قوله: (وليس له شراء معيب) وهل له شراء من يعتق (4) على موكِّل؟ مقتضى ما يأتي (5) في المضاربة أنه لا يجوز، وأنه إن فعله صحَّ، وعتق، وضمن ثمنه (6).

(1) ص (222).

(2)

وهو حديث عروة بن الجعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتَين، فباع إحداهما بدينار، وجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح. أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: حدثنا محمد بن المثنى (6/ 632) رقم (3642).

(3)

ص (218).

(4)

في "ب": "يعتقه".

(5)

ص (249).

(6)

وهو اتجاه للشيخ مرعي في الغاية (2/ 70) وعبارته: "وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال برحم، أو قول، فإن فعل صحَّ، وعتق، وضمن ثمنه، وإن لم يعلم، ويتجه: وكذا وكيل وشريك".

ص: 221

ما لم يرضه موكله، وإن جهل فله ردُّه، فإن ادعى بائع رضا موكِّله -وهو غائب- حَلَفَ أنه لا يعلم، وردَّه، ثم إن حضر فصدَّق بائعًا لم يصح الردُّ، وهو باقٍ لموكِّل، وإن أسقط وكيلٌ خيارَه، ولم يرض موكِّله فله ردُّه. وإن أنكر بائع أن الشراء وقع لموكِّل حلف، ولزم الوكيل، ولا يردُّ ما عيَّنه له موكِّل بعيب وجده قبل إعلامه.

و: "اشتر بعين هذا" فاشترى في ذمته، لم يلزم موكِّلًا، وعكسه يصح ويلزمه، وإن أطلق: جازا.

و: "بِعْه لزيد" فباعه لغيره. . . . . .

ــ

* قوله: (حلف)؛ أيْ: البائع، ولعله يحلف على نفي العلم، لا على البَتِّ؛ لأن المعتبر في ذلك (1) النية، وهي لا يطلع عليها، ثم رأيته صرح في شرحه (2) بنحوه.

* قوله: (ولا يردُّ ما عينه) خلافًا للإقناع (3) تبعًا للإنصاف (4)، وتصحيح الفروع (5)، والمص تابع للتنقيح (6).

* قوله: (لم يلزم موكِّلًا)، أيْ: مع صحته للوكيل.

* قوله: (ويلزمه)؛ أيْ: الموكِّل.

* قوله: (فباعه) لغيره وَحْدَه أو معه.

(1) في "ج" و"د": "هذه".

(2)

شرح المصنف (4/ 653).

(3)

الإقناع (2/ 432).

(4)

الإنصاف (13/ 515، 516).

(5)

تصحيح الفروع (4/ 355).

(6)

التنقيح ص (244).

ص: 222

لم يصح.

ومن وُكِّل في بيع شيء ملَك تسليمه، لا قبض ثمنه مطلقًا، فإن تعذر لم يلزمه، كحاكم وأمينه، المنقِّح (1): "ما لم يُفضِ إلى ربا. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يصح) محله ما لم يعلم أنه لا غرض له إلا في تحصيل الثمن، سواء كان من زيد أو غيره. موفق (2).

* قوله: (ومن وكَّل في بيع شيء. . . إلخ) عمومه يتناول الحاكم وأمينه، وبه صرح في الإنصاف (3).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء دلَّت قرينة الحال على القبض، كأمره بالبيع في سوق غائب عن الموكل أو لا؛ لأنه قد يوكِّل في البيع من لا يأتمنه على قبض الثمن، شرح (4)، وقال:"وهذا أحد ثلاثة أقوال"(5).

* قوله: (كحاكم وأمينه) يبيعان شيئًا على غائب أو صغير أو نحوهما، ويتعذر قبض الثمن من مشتريه بهربه أو نحوه.

* قوله: (المنقِّح: ما لم يفض إلى ربا. . . إلخ)؛ لئلا يلزم عليه التفرق قبل

(1) التنقيح (156).

(2)

المغني (7/ 244).

(3)

الإنصاف (13/ 523).

(4)

شرح المصنف (4/ 656).

(5)

والقول الثاني: يملكه مطلقًا؛ لأنه موجب البيع، فملكه كتسليم المبيع.

والقول الثالث: إن دلت القرينة على قبضه، كأمره ببيعه بموضع يضيع إن لم يقبضه الوكيل ملك قبضه، وكان ضامنًا له إن تركه، وإلا لم يكن له قبضه، اختاره الموفق، وقدمه في المحرر، والرعاية الكبرى، قال في الإنصاف:"وهو الصواب". انظر: المغني (7/ 212)، الإنصاف (13/ 523، 524)، شرح المصنف (4/ 656).

ص: 223

فإن أفضى ولم يحضُر موكِّله ملك قبضه"، وكذا الشراء، وإن أخر تسليمَ ثمنِه بلا عذر ضمنه.

وليس لوكيل في بيع تقليبٌ على مشترٍ، إلا بحضرة موكِّل، وإلا ضمن، ولا بيعه ببلد آخر فيضمن، ويصح، ومع مؤنة نقل لا.

ومن أُمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه، فدفع ونسيه، لم يضمن، وإن أطلق مالك، فدفعه إلى من لا يعرف عينه، ولا اسمه، ولا دكانه ضمن.

ــ

القبض الذي هو شرط للصحة فيه، فتدبر!.

* قوله: (وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشترٍ)؛ أيْ: تقليبًا يغيب به عن الوكيل، كما قيد به ابن قندس (1)، أما تقليبه في الحضرة فلا يمتنع عليه ذلك، تأمل!.

* قوله: (فيضمن)؛ أيْ: تلفه.

* قوله: (ويصح)؛ أيْ: بيعه له.

* قوله: (ومع مؤنة نقل لا)؛ أيْ: لا يصح، قال في شرحه (2):"قلت: ولعل وجه ذلك أن فيه دلالة على رجوعه عن التوكيل؛ لأن مثل ذلك لا يفعله بغير إذن صريح إلا المتصرف لنفسه".

* قوله: (ونسيه)؛ أيْ: الوكيل، ولعله والموكِّل أيضًا، وإلا لذكره.

* قوله: (فدفعه إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه) بقي ما إذا دفعه

(1) حاشية ابن قندس على الفروع (ق 212).

(2)

شرح المصنف (4/ 658).

ص: 224

ومن وُكِّل في قبض درهم أو دينار، لم يُصارف، وإن أخذ رهنًا أساء، ولم يضمنه.

ومن وكِّل -ولو مودَعًا- في قضاء دين، فقضاه ولم يُشهد، وأنكر غريم ضمن ما ليس بحضرة موكِّل، بخلاف إيداع، كان قال:"أشهدتُ وماتوا"، أو:"أذنت فيه بلا بيِّنة"، أو:"قضيت بحضرتك" حلف موكِّل.

ــ

إلى من يعرفه (1) حالة الدفع ثم نسيه هل يضمن؟.

* قوله: (ومن وُكِّل في قبض درهم. . . إلخ) هذه المسألة تقدمت في باب الربا والصرف (2).

* قوله: (ولم يضمنه)؛ أيْ: الرهن إذا تلف، لأنه مقبوض بعقد فاسد، وما لا ضمان في صحيحه من العقود لا ضمان في فاسده.

* قوله: (ومن وُكِّل ولو مودعًا. . . إلخ) هذه المسألة تقدمت في باب الضمان (3).

* قوله: (بخلاف إبداع)؛ لأن المودع أمين يقبل قوله في الردِّ والتلف، فلا فائدة للموكِّل في الاستيثاق، أما إن أنكر الوديع دفع الوكيل الوديعة إليه فقول وكيل بيمينه؛ لأنهما اختلفا في تصرفه وفيما وكَّل فيه فكان القول قوله، شرح (4).

* قوله: (حلف موكِّل) لدفع احتمال صدق الوكيل، وقضى له؛ لأن الأصل معه.

(1) في "ب": "يعرف".

(2)

ص (15) في قوله: "ومن عليه دينار فبعث إلى غريمه دينارًا. . . ".

(3)

ص (107) في قوله: "وإن أنكر مقضي القضاء وحلف لم يرجع على مدين ولو صدَّقه".

(4)

شرح منصور (2/ 314).

ص: 225