الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويصير مضمونًا بالانتفاع.
وإن أنفق عليه -ليرجع- بلا إذن راهن، وأمكن فمتبرع، وإن تعذر رجع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله، ولو لم يستأذن حكمًا أو يُشهد، ومعارٌ، ومؤجَّر، ومودَع كرهن، وإن عمَّر الرهن رجع بآلته، لا بما يحفظ به مالية الدار، إلا بإذن.
* * *
6 - فصل
وإن جنى رهن تعلق الأرش برقبته. . . . . .
ــ
ومسألة (1) الركوب، والحلب، والاسترضاع.
* قوله: (ويصير مضمونًا)؛ أيْ: الرهن، ووجه ضمانه أنه غير مأذون في ذلك الانتفاع لتحريمه شرعًا، ومقتضى كلامه أن الحكم ليس خاصًّا بالأخيرة، وهي ما إذا كان الدين (2) قرضًا، بل بكل محلٍّ (3) وجد فيه الانتفاع المأذون فيه؛ لأنه صار بالانتفاع عارية، وهي مضمونة.
* [قوله: (وأمكن) إذن راهن](4).
* قوله: (مالية الدار) كثمن ماء، ورماد، وطين، وجص، وأجرة مُعَمِّرِينَ.
فصل
(1) سقط من: "ج" و"د".
(2)
سقط من: "أ".
(3)
في "أ": "دين".
(4)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
فإن استغرقه خُيِّر سيده بين فدائه بالأقل منه ومن قيمته -والرهن بحاله- أو بيعه في الجناية، أو تسليمه لوليِّها، فيملكه، ويبطُل فيهما، وإلا بِيع منه بقدره، وباقيه رهن، فإن تعذر فكله.
وإن فداه مرتهن لم يرجع. . . . . .
ــ
* قوله: (والرهن بحاله)؛ أيْ: في البيع، والتسليم.
* قوله: (أو تسليمه) لولي الجناية.
* قوله: (ويبطل)؛ أيْ: الرهن.
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم تستغرقه الجناية.
* قوله: (وإن فداه مرتهن لم يرجع)؛ لأن الفداء ليس واجبًا عينًا (1) عليه، بل هو مخير بينه وبين بيعه، فلم يقم عن غيره بواجب عينًا، كذا قرره شيخنا وفيه أنه يقتضي أن الفداء لو كان واجبًا عينًا، وفداه المرتهن أنه يرجع، سواء كان بنية الرجوع أم لا، مع أن من أدى عن غيره دينًا واجبًا لا يرجع إلا بشرط نية الرجوع، وهو مقتضى قوله قبل الفصل (2):"وإن أنفق عليه ليرجع بلا إذن راهن. . . إلخ"، وقوله هنا:"لم يرجع إلا إن نوى وأذن راهن. . . إلخ"، ثم رجع عن ذلك التقدير إلى ما أثبته في الشرح (3) حيث قال: "وإن فداه؛ أيْ: الرهن، مرتهن لم يرجع على راهن إلا إن نوى المرتهن الرجوع، وأذن له راهن في فدائه؛ لأنه إن (4) لم ينو رجوعًا فمتبرع،
(1) سقط من: "أ".
(2)
ص (95).
(3)
شرح منصور (2/ 244).
(4)
سقط من: "ب".
إلا إن نوى وأذن راهن، ولم يجُز شرط كونه رهنًا بفدائه مع دينه الأول، وإن جُني عليه فالخصم سيدُه، فإن أخَّر الطلب لغيبة أو غيرها فالمرتهن.
ولسيد أن يقتص إن أذن مرتهن أو أعطاه ما يكون رهنًا، فإن اقتَصَّ بدونهما. . . . . .
ــ
وإن نواه ولم يأذن راهن فمتآمر (1) عليه؛ لأنه لا يتعين عليه فداؤه"، لكن ما قرره شيخنا هو الموافق لما في الإقناع (2) وشرحه (3)، وعبارته: (وإن فداه)؛ أيْ: الجاني (مرتهن بإذن راهن غير متبرع) بفدائه (رجع به)؛ أيْ: بفدائه لأدائه بإذن مالكه، كما لو قضى عنه دينه بإذنه، (وإلا) بأن لم يكن بإذن مالك (لم يرجع ولو نوى الرجوع، حتى ولو تعذر استئذانه؛ لأن مالكه (4) لم يجب عليه الافتداء هنا) بخلاف النفقة عليه، وكذا لا يرجع إذا كان بإذن المالك ونوى التبرع"، انتهى المقصود.
* قوله: (وأذن راهن)؛ أيْ: مع إمكان استئذانه على قياس ما سبق، لكن في الإقناع (5) ما يخالفه فإنه قال:"وإلا لم يرجع حتى ولو تعذر استئذانه"(6)، فتدبر!.
* قوله: (مع دينه الأول) لما تقدم (7) من أنه لا تجوز زيادة دينه.
* قوله: (بدونهما)؛ أيْ: الإذن والإعطاء.
(1) في "ج" و"د": "متأمر".
(2)
الإقناع (2/ 337).
(3)
كشاف القناع (3/ 357).
(4)
في "ج" و"د": "مالك".
(5)
الإقناع (2/ 337، 338).
(6)
في "ب": "استئذان".
(7)
ص (70).
في نفس أو دونها، أو عفا على مال، فعليه قيمة أقلهما، تُجعل مكانه، والمنصوص (1):"أن عليه قيمة الرهن أو أرشه"، وكذا لو جنى على سيده فاقتصَّ هو أو وارثه.
وإن عفا عن المال صحَّ، لا في حق مرتهن، فإذا انفكَّ بأداء أو إبراء ردَّ ما أخذ من جانٍ، وإن استوفى من الأرش رجع جانٍ على راهن.
وإن وطئ مرتهن مرهونة -ولا شبهة- حُدَّ، ورُقَّ ولدُه. . . . . .
ــ
* قوله: (أقلهما)؛ أيْ: الجاني والمجني عليه (2).
* قوله: (فاقتص هو)؛ أيْ: إن كانت الجناية على الطرف.
* وقوله: (أو وارثه) إن: كانت الجناية على النفس ومات.
* [قوله: (عن المال) الواجب بسبب الجناية](3).
* قوله: (لا في حق مرتهن) فللمرتهن أخذ الأرش من الجاني، ويستمر تحت يده إلى أن ينفك الرهن.
* [قوله: (أو إبراءٍ ردَّ)؛ أيْ: المرتهن (4).
* قوله: (من جانٍ) بتلفه لسقوط التعلق به] (5).
* قوله: (ولا بشبهة ملك)؛ أيْ: ولا زوجية.
(1) انظر: الإنصاف (12/ 517).
(2)
سقط من: "ب".
(3)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(4)
في "ج" و"د": "الرهن".
(5)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
ولزمه المهر، وإن أذن راهن فلا مهر، وكذا لا حدَّ إن ادَّعى جهل تحريمه ومثله يجهله، وولده حرٌّ، ولا فداء.
ــ
* قوله: (ولزمه المهر) ويندرج فيه أرش البكارة إن كانت بكرًا ولو طاوعته؛ لأن مطاوعتها لا تسقط حق السيد.
* * *