المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌4 - فصل

ولا في مشاع مفردًا لغير شريكه، ولا في عين لعدد وهي لواحد، إلا في قول المنقِّح (1):"وهو أظهر، وعليه العمل".

ولا في امرأة ذات زوج بلا إذنه -ولا يُقبل قولها أنها متزوجة، أو مؤجَّرَة قبل نكاح، ولا على دابة ليركبها مؤجِّر.

* * *

‌4 - فصل

والإجارة ضربان:

ــ

* قوله: (لغير شريكه)؛ أيْ: في كل الباقي، كما عبر به بعضهم كصاحب الرعاية الكبرى (2).

* قوله: (إلا في قول. . . إلخ) الاستثناء راجع لكل من المسألتَين، لكن القول المذكور بعد (إلا) رواية في إجارة المشاع (3)، وَوَجْهٌ في إجارة العين لعدد (4)، على ما في الحاشية (5).

* قوله: (ولا يقبل قولها أنها متزوجة)؛ أيْ: لأجل ابطال حق المستأجر.

* قوله: (أو مؤجرة قبل نكاح)؛ أيْ: لأجل إبطال حق الزوج.

فصل

(1) التنقيح ص (164).

(2)

الرعاية الكبرى (ق 143/ أ، ب).

(3)

انظر: الفروع (4/ 433 - 434)، الإنصاف (14/ 334 - 336).

(4)

انظر: المصدرَين السابقَين.

(5)

حاشية المنتهى (ق 163/ ب).

ص: 289

على عين، وشُرط استقصاء صفات سلم في موصوفة بذمة، وإن جرت بلفظ سلَم، اعتُبر قبض أجرة بمجلس، وتأجيل نفع.

ــ

* قوله: (على عين)؛ أيْ: على منفعة عين، وإلا فقد تقدم (1) أن الإجارة عقد على منفعة أو على عمل، وأشار إلى ذلك شيخنا في حاشيته (2) فتدبر!، وانظر هل يمكن حمل العين هنا (3) على المعيَّن؛ أيْ: على منفعة معينة، لعين معينة أيضًا، أو موصوفة في الذمة، وكون المنفعة معينة لا ينافي كون العين التي يراد استيفاء نفعها موصوفة في الذمة ويدل له قول شيخنا (4) فيما يأتي (5).

* قوله: (على منفعة بذمة) هي نوعان: أحدهما: أن تكون في محل معيَّن، والثاني: أن تكون في موصوف، كاستأجرتك على أن تحمل هذه الغِرَارة (6) أو غِرَارة قدرها كذا و (7) كذا، وصفتها كذا إلى محل كذا.

* قوله: (اعتبر قبض أجرة بمجلس) وهذا يدل على أن المسلم يكون في المنافع كما يكون في غيرها (8).

(1) ص (277).

(2)

حاشية المنتهى (ق 164/ ب).

(3)

سقط من: "ب" و"ج" و"د".

(4)

شرح منصور (2/ 363).

(5)

ص (295) على قوله: "ولإجارة العين".

(6)

الغِرارة: وعاء من الخيش ونحوه، يوضع فيه القمح ونحوه، وهو أكبر من الجوالق، وجمعه: غرائر.

انظر: المعجم الوسيط (2/ 648) مادة (غر).

(7)

الواو سقطت من: "ج".

(8)

كما سبق ص (43).

ص: 290

وفي معيَّنة: صحة بيعٍ سوى وقف، وأم ولد، وحرٍّ وحرَّة، ويصرِف بصرَه، ويكره أصله لخدمته، ويصح استئجار زوجته لرضاع ولده -ولو منها- وحضانته، وذمي مسلمًا، لا لخدمته.

ومعرفتُها، وقدرةٌ على تسليمها كمبيع، واشتمالها على النفع، فلا تصح في زمنة لحمل، ولا سبخة لزرع.

وكونُ مؤجِّر يملكه، أو مأذونًا له فيه، فتصح من مستأجر لغير حرٍّ، لمن يقوم مقامه، ولو لم يقبضها حتى لمؤجِّرها، ولو بزيادة ما لم تكن حيلة، كعينة.

ومن مستعير بإذن مُعير في مدة يعيِّنها، وتصير أمانة، والأجرة لربها.

وفي وقف من ناظره، فإن مات مُسْتَحِقٌّ آجرَ. . . . . .

ــ

* قوله: (سوى وقف. . . إلخ)؛ أيْ: وجلد أضحية.

* قوله: (وحضانته)؛ أيْ: ولده ولو منها، ولو قَدَّمه على الغاية لكان أظهر.

* قوله: (لغير حرٍّ) كبير أو صغير كما تعطيه مخالفته التنقيح (1)، حيث أسقط قيد كبير.

* قوله: (يعينها)؛ أيْ: المستعير، على ما في المبدع (2).

* قوله: (وتصير أمانة)؛ أيْ: العين المؤجرة، شرح (3).

* قوله: (فإن مات مستحق. . . إلخ) المسائل أربع فتنبه لها!، لكن الرابعة

(1) التنقيح ص (164).

(2)

المبدع (5/ 81).

(3)

شرح المصنف (5/ 60).

ص: 291

وهو ناظر بشرط لم تنفسخ، ويكون الوقف عليه لم تنفسخ في وجه (1) المنقِّح (2):"وهو أشهر، وعليه العمل"، وكذا مؤجِّر إقطاعَه ثم يُقطَعه غيره. . . . . .

ــ

تحتها صورتان؛ لأن الناظر الخاص الأجنبي المراد به من لم يكن من أهل الوقف، وهو أعم من أن يكون جعل له الواقف النظر، أو يكون مولى من قبل الحاكم.

وبخطه: أيْ: لكل الوقف أو بعضه.

* قوله: (وهو ناظر بشرط لم تنفسخ)؛ أيْ: في أصح القولَين (3)، وعلم الخلاف في هذه من قوله في الثالثة:"لم تنفسخ بموته ولا عزله قولًا واحدًا"، لكن ظاهر قول شيخنا في شرحه (4):"كالأجنبي" أنها لا تنفسخ وجهًا واحدًا، فليحرر!، وكذا قوله (5) في شرح الإقناع (6) عقب قوله في المسألة الثانية:"حيث قلنا تنفسخ" ما نصه: "كالمسألة الأولى" فإن ظاهره إرجاع الحيثية دون الثانية، وإن كان يمكن حمل كلامه فيه على النظير.

ثم رأيت في حواشي ابن قندس على الفروع (7) ما نصه: "تنبيه: إذا أجَّر الوقف من له ولاية الإجارة، ثم مات في أثناء المدة ففيها صور، الأولى: أن يكون من استحق النظر لكونه حاكمًا، أو كان له النظر بشرط الواقف فقط، فهذا لا تبطل

(1) انظر: الإنصاف (14/ 344).

(2)

التنقيح ص (164).

(3)

انظر: المغني (7/ 45)، الإنصاف (14/ 344).

(4)

شرح منصور (2/ 362).

(5)

سقط من: "ب".

(6)

كشاف القناع (3/ 567).

(7)

حاشية ابن قندس على الفروع (ق 222/ أ، ب).

ص: 292

فعلى هذا يأخذ المنتقل إليه حصته من أجرة قبضها مؤجَّرةً من تركته. . . . . .

ــ

الإجارة بموته، ذكره الشيخ (1) وغيره (2)، الثانية: من استحق النظر لكونه موقوفًا عليه، ولم يشرط الواقف ناظرًا بناءً على أصلنا أن الموقوف عليه يكون له النظر على المرجح إذا لم يشرط الواقف ناظرًا، فهذا فيه خلاف مشهور هل تبطل بموته أو لا، واختلف الترجيح (3)، الثالثة: إذا كان مستحقًا للوقف ولم يجعل للوقف ناظر غيره بل جعل الواقف النظر له، أو تكلم بكلام يدل على ذلك، فهذا له النظر بكل من الاستحقاق والشرط، فهل يجعل كمن شرط له النظر وليس مستحقًا فلا تبطل بموته كما هو ظاهر كلامهم (4)، وأفتى به بعض أصحابنا (5)؟ أو يجعل كمن استحق النظر بأصل الاستحقاق فقط كما (6) هو مقتضى كلام ابن حمدان (7)، وقال أبو العباس (8): وهو أشبه، فعلى هذا يكون فيه الخلاف الذي فيمن استحق النظر بالاستحقاق فقط"، انتهى، وهو صريح في أن المسألة المذكورة فيها الخلاف أيضًا، فتدبر!.

* قوله: (المنتقل إليه)؛ أيْ: الوقف أو الاقطاع.

* قوله: (من تركته)؛ أيْ: إن مات.

(1) المغني (7/ 45 - 46).

(2)

كالشيخ تقي الدين، انظر: الاختيارات ص (154)، الإنصاف (14/ 345 - 346).

(3)

انظر: القواعد لابن رجب ص (45 - 46)، الإنصاف (14 - 345).

(4)

انظر: الفروع (4/ 443)، الاختيارات ص (154)، الإنصاف (14/ 345).

(5)

انظر: المصادر السابقة.

(6)

سقط من: "أ".

(7)

الرعاية الكبرى (ق 147/ أ).

(8)

الاختيارات ص (154).

ص: 293

أو منه، وإن لم تُقبض فمن مستأجر.

وعلى مقابله يرجع مستأجر على ورثة قابض أو عليه.

وإن آجر الناظر العام لعدم الخاص، أو الخاص وهو أجنبي لم تنفسخ بموته ولا عزله، قولًا واحدًا.

وإن آجر سيد رقيقه، أو وليٌّ يتيمًا أو مالَه، ثم عتق المأجور، أو بلغ ورشد، أو مات المؤجِّر، أو عُزل: لم تنفسخ، إلا إن عُلِمَ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو منه) إن كان حيًّا، ولعل هذه في مسألة الإقطاع (1).

* قوله: (فمن مستأجر)؛ يعني: إن كان حيًّا أو من تركته إن مات.

* قوله: (وعلى مقابله. . . إلخ) هو المذهب (2)، وقدمه في التنقيح (3).

* قوله: (لعدم الخاص) إنما قيد به ليوافق ما يأتي في الوقف (4) من أنه لا نظر لحاكم مع ناظر خاص، نعم له الإعتراض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته على ما يأتي في بابه، فتنبه!.

* قوله: (أو الخاص وهو أجنبي) سواء كان عينه الواقف أو أقامه الحاكم، فتحتها صورتان.

* قوله: (إلا إن علم)؛ أيْ: قبل العقد.

(1) قال ابن رجب في القواعد ص (46) بعد ذكر مسألة الوقف: "وهكذا حكم المُقْطِع إذا أجَّر إقطاعه، ثم انتقلت عنه إلى غيره بإقطاع آخر". وانظر: الإنصاف (14/ 346)، كشاف القناع (3/ 567).

(2)

انظر: الإنصاف (14/ 344)، شرح منصور (2/ 362).

(3)

التنقيح ص (164).

(4)

ص (492).

ص: 294