الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو على زيد فاقبضه"، وتصح: ". . . بوديعة وغصب عند زيد أو عندك"، ويزول الضمان كبثمن عَرض.
ومن عمِل مع مالك -والربح بينهما-: صحَّ مضاربة، ومساقاة، ومزارعة، كان شرط فيهن عملَ مالكٍ أو غلامِه معه: صحَّ، كبهيمته.
* * *
4 - فصل
وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال، فإن فعل صحَّ وعتق، وضمن ثمنه. . . . . .
ــ
* قوله: (فاقبضه)؛ لأن اعتبار تأخر العقد عن القبض اقتضى عدم ما يعقد عليه حينه.
* قوله: (والربح بينهما) حَالٌّ.
فصل
* قوله: (وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال) قال (1) في المبدع (2): "بغير إذنه؛ لأن فيه ضررًا، ولاحظَّ للتجارة فيه، إذ هي معقودة (3) للربح حقيقة أو مظنة، وهما منتفيان هنا"، انتهى.
ويؤخذ منه أن الوكيل له ذلك؛ لأنه لم يدخل على قصد تنمية المال وقصد
(1) من هنا يبدأ السقط في نسخة "ب" إلى قوله: "من أن استعمال الواو في التقسيم أجود من استعمال "أو". . . " ص (260).
(2)
المبدع (5/ 23).
(3)
في "ج": "مفقودة"، وفي "د":"مقصودة".
وإن لم يعلم.
وإن اشترى ولو بعض زوج أو زوجة -لمن له في المال ملك-: صحَّ، وانفسخ نكاحه. . . . . .
ــ
التجارة فيه، فليحرر!، وليراجع ما كتبناه هناك (1).
* قوله: (وإن لم يعلم) يحتمل أن يكون المراد: وإن لم يعلم الحكم من العتق عليه، وأن يكون المراد: وإن لم يعلم أنه ذو رحم له، فليحرر!، وعلى الأول مشى الشارح (2)، وعبارته:"وإن لم يعلم أنه يعتق على رب المال؛ لأن مال المضاربة تلف بسببه، ولا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل"، انتهى، ومثله في المبدع (3)، فراجعه!.
* قوله: (وانفسخ نكاحه)؛ أيْ: نكاح من له في المال ملك، ويتنصف المهر فيما إذا كان المشتري زوجته ولم يدخل بها، ويرجع على العامل بنصفه الذي تقرر عليه؛ لأنه السبب فيه، ولا شيء على العامل فيما إذا اشترى زوج ربة المال بما فوَّته من مهر ونفقة، انتهى، حاشية الشيخ (4).
وأما إذا كان قد دخل بزوجته، ثم اشتراها العامل فإن الصداق يتقرر جميعه بالدخول، فقد فوته على نفسه، فلا يرجع على العامل بشيء، هذا ما ظهر فليحرر! (5).
(1) ص (222).
(2)
شرح المصنف (4/ 732)، وانظر: شرح منصور (2/ 331).
(3)
المبدع (5/ 24).
(4)
حاشية المنتهى (ق 157/ ب).
(5)
وجزم به الشيخ مرعي في الغاية (2/ 170) وعبارته: "وإن اشترى ولو بعض زوج أو زوجة لمن له في المال ملك صحَّ، وانفسخ نكاحه، وضمن نصف مهر قبل دخول، لا بعده لاستقراره".
وإن اشترى من يعتق على عامل، وظهر ربح، عتق، وإلا فلا، وليس له الشراء من مالها إن ظهر ربح، ويحرم أن يُضارب لآخر إن ضرَّ الأول، فإن فعل ردَّ ما خصَّه في شركة الأول.
ولا يصح لرب المال الشراء منه لنفسه، وإن اشترى شريك نصيب شريكه صحَّ، كان اشترى الجميع صحَّ في نصيب من باعه فقط.
ولا نفقة لعامل إلا بشرط، فإن شُرطت مطلقةً واختلفا فله نفقة مثله عُرفًا من طعام وكسوة، ولو لقيه ببلد أذن في سفره إليه، وقد نَضَّ (1)، فأخذه فلا نفقة لرجوعه.
وإن تعدد رب المال فهي على قدر مالِ كلٍّ، إلا أن يشرطها بعضًا من ماله عالمًا بالحال.
ــ
* قوله: (وإن اشترى)؛ أيْ: العامل.
* قوله: (من يعتق عليه)؛ أيْ: على نفسه.
* قوله: (وليس له)؛ أيْ: العامل.
* قوله: (الشراء من مالها)؛ أيْ: لنفسه.
* قوله: (ولا نفقة لعامل)؛ أيْ: لا حضرًا ولا سفرًا.
* قوله: (وقد نض)؛ أيْ: المال.
* قوله: (فهي. . . إلخ)؛ أيْ: نفقة العامل.
(1) النضُّ: تحويل المال إلى عين بعد أن كان متاعًا. المصباح المنير (2/ 610) مادة (نض).
وله التسَري بإذن، فإن اشترى أمة ملكها، وصار ثمنها قرضًا، ولا يطأ ربهُ أمةً، ولو عُدم الربح.
ولا ربح لعامل حتى يستوفى رأس المال، فإن ربح في إحدى سلعتَين أو سفرتَين، وخسر في الأخرى، أو تعيَّبت، أو نزل السعر، أو تلف بعضٌ بعد عمل، فالوضيعة من ربح باقيه، قبل قَسْمِه ناضًّا، أو تنضيضه مع محاسبته.
وتنفسخ فيما تلف قبل عمل، فإن تلف الكل ثم اشترى للمضاربة شيئًا فكفضولي. وإن تلف بعد شرائه في ذمته وقبل نقد ثمن، أو مع ما شراه فالمضاربة بحالها، ويُطَالبان بالثمن، ويرجع به عامل.
وإن أتلفه ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب المال عليه بشيء.
وإن قُتل قِنُّهَا فلرب المال العفو على مال، ويكون كبدل المبيع. . . . . .
ــ
* قوله: (فكفضولي)؛ أيْ: فالسلعة له وثمنها عليه، سواء علم بالتلف قبل ذلك أم لا، إلا أن يجيز رب المال شراءه، حاشية (1).
* قوله: (ويرجع به عامل)؛ أيْ: إن كان قد نوى الرجوع.
* قوله: (لم يرجع رب المال عليه بشيء) قال في شرحه (2): "والمضاربة بحالها"، تدبر!.
(1) حاشية المنتهى (ق 158/ أ).
(2)
شرح المصنف (4/ 447).
والزيادة على قيمته ربح، ومع ربح القوَدُ إليهما.
وبملك عامل حصته من ربح بظهوره قبل قسمة، كمالك، لا الأخذ منه إلا لإذن، وتحرم قسمته والعقد باقٍ إلا باتفاقهما، وإن أبى مالك البيع أُجبر إن كان (1) ربح، ومنه مهر، وثمرة، وأجرة، وأرش، ونتاج.
وإتلاف مالك كقسمة، فيغرم حصة عامل كأجنبي.
وحيث فُسخت والمال عرض أو دراهم وكان دنانير، أو عكسه، فرضي ربهُ بأخذه، قوَّمَه ودفع حصته، وملكه إن لم يكن حيلةً على قطع ربح عامل -كشرائه خزًّا في الصيف ليربح في الشتاء ونحوه، فيبقى حقه في ربحه، وإن لم يرضَ فعلى عامل بيعه وقبض ثمنه، كتَقَاضيه لو كان دينًا.
ولا يخلط رأس مال قبضه في وقتَين، وإن أذن له قبل تصرفه في الأول أو بعده وقد نَضَّ. . . . . .
ــ
* قوله: (على قيمته) كان الأولى أن يقول: على ثمنه بدل (قيمته)، تأمل!، ويرشد إلى ذلك قول شيخنا (2) عند تفسير قوله:(كبدل المبيع)؛ "أيْ: ثمنه".
* قوله: (وإن أبى مالك البيع)؛ أيْ: بعد فسخ المضاربة.
* قوله: (وإتلاف مالك) مبتدأ خبره (كقسمة).
* قوله: (ونحوه) كرجاء دخول موسم، أو قَفْل.
* قوله: (وقد نض. . . إلخ) حال.
(1) في "م" زيادة: "فيه".
(2)
شرح منصور (2/ 334).
أو قضى برأس المال دينه، ثم اتَّجر بوجهه، وأعطى ربه حصته من الربح متبرعًا بها جاز.
وإن مات عاملٌ أو مودعَ أو وصيٌّ، وجُهل بقاء ما بيدهم فدين في التركة.
وإن أراد المالك تقرير وارث (1) فمُضارَبةٌ مبتدأة، ولا يبيع عرضًا بلا إذن، فيبيعه حاكم. . . . . .
ــ
* قوله: (جاز) ما لم يكن حيلة على قرض يجرُّ نفعًا.
* قوله: (وإن مات عامل أو مودع. . . إلخ) انظر هل ناظر الوقف كذلك؟ والذي أفتى به شيخنا أنه مثله، أقول: وكذا الوكيل، وكل متصرف عن غيره، ثم أثبت ذلك في كل من الشرحَين (2).
* قوله: (تقرير وارث)؛ أيْ: وارث عامل.
* [قوله: (فمضاربة مبتدأة) وعلى قياس ذلك شريك العنان، خلافًا لما في الإقناع (3) والمبدع (4).
* قوله: (ولا يبيع)؛ أيْ: وارث العامل] (5).
(1) سقط من: "ب".
(2)
كشاف القناع (3/ 522)، شرح المنتهى (2/ 336).
(3)
الإقناع (2/ 454) وعبارته في شركة العنان: "وإذا مات أحد الشريكَين وله وارث رشيد، فله أن يقيم على الشركة، ويأذن له الشريك في التصرف، وهو إتمام الشركة، وليس بابتدائها، فلا تعتبر شروطها. . . "، وانظر: المغني (7/ 132)، كشاف القناع (3/ 506).
(4)
المبدع (5/ 17).
(5)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".